کتاب الطهارة

الحادی عشر: عرق الجنب من الحرام

«الحادی عشر»: عرق الجنب من الحرام(1) سواء خرج حین الجماع أو بعده‎ ‎من الرجل أو المرأة، سواء کان من زنا أو غیره کوطی البهیمة أو الاستمناء أو‎ ‎نحوها ممّا حرمته ذاتیّة، بل الأقوی ذلک فی وطی الحائض، والجماع فی یوم‎ ‎الصوم الواجب المعیَّن، أو فی الظهار قبل التکفیر.

‏مسألة 1: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، وعلی هذا‏‎ ‎‏فلیغتسل فی الماء البارد، وإن لم یتمکَّن فلیرتمس فی الماء الحار، وینوی الغسل‏‎ ‎‏حال الخروج، أو یحرّک بدنه تحت الماء بقصد الغسل.‏

‏مسألة 2: إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر‏‎ ‎‏نجاسة عرقه أیضاً خصوصاً فی الصورة الاُولی.‏

‏مسألة 3: المجنب من حرام إذا تیمّم لعدم التمکُّن من الغسل فالظاهر عدم‏‎ ‎‏نجاسة عرقه، وإن کان الأحوط الاجتناب عنه ما لم یغتسل وإذا وجد الماء ولم‏‎ ‎‏یغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تیمُّمه بالوجدان.‏

‏مسألة 4: الصبیُّ الغیر البالغ إذا أجنب من حرام ففی نجاسة عرقه إشکال،‏‎ ‎‏والأحوط أمره بالغسل، إذ یصح منه قبل البلوغ علی الأقوی.‏

‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏وما قیل: من أنّ «الخمر» حقیقة فی المتّخذ من العنب، غیر تامّ؛ لأنّ المتعارف‏‎ ‎‏فی عصر تحریم الخمر ومصره، هو غیره کما لا یخفیٰ، ومع ذلک فبعد التحریم دعوها‏‎ ‎‏امتثالاً للکتاب العزیز.‏

‏1 - فی نجاسته وجواز الصلاة فیه حتّیٰ بعد الجفاف تردّد، والأشبه هو الجواز،‏‎ ‎‏ولا ینبغی ترک الاحتیاط مطلقاً، وعلیٰ هذا تسقط سائر الفروع، مع ما فیها من‏‎ ‎‏المناقشات علیٰ فرض نجاسته.‏

‎ ‎

کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 211