«الثانی عشر»: عرق الإبل الجلاّلة بل مطلق الحیوان الجلاّل علی الأحوط(1).
مسألة 1: الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر. بل مطلق المسوخات(2) وإن کان الأقوی طهارة الجمیع.
مسألة 2: کلّ مشکوک(3) طاهر، سواء کانت الشبهة لاحتمال کونه من الأعیان النجسة، أو لاحتمال تنجّسه مع کونه من الأعیان الطاهرة والقول بأنّ الدم المشکوک کونه من القسم الطاهر أو النجس محکوم بالنجاسة ضعیف(4)، نعم یستثنی ممّا ذکرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنیِّ قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشکّ محکومة بالنجاسة(5).
مسألة 3: الأقوی طهارة غسالة الحمّام وإن ظنَّ نجاستها، لکن الأحوط(6) الاجتناب عنها.
مسألة 4: یستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن یصلّی فی معابد الیهود والنصاری مع الشکّ فی نجاستها، وإن کانت محکومة بالطهارة.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - وهو الأقرب.
2 - المعیّنة فی الشرع علی الوجه الممکن.
3 - غیر مسبوق بالعلم بالنجاسة، وأمّا المقرون بالعلم الإجمالیّ، فیترک علی الأحوط.
4 - قد مرّ تفصیله وعدم ضعفه فی الجمله.
5 - یأتی تفصیله.
6 - وهکذا فی موارد الظنّ القویّ، کالمراحیض العامّة، والأسواق الخاصّة، بل مع القول بمنجّسیة المتنجّس علی الإطلاق، تشکل طهارة کثیر من الاُمور المبتلیٰ بها.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 212
مسألة 5: فی الشک فی الطهارة والنجاسة لا یجب(1) الفحص، بل یبنی علی الطهارة إذا لم یکن مسبوقاً(2) بالنجاسة، ولو أمکن حصول العلم بالحال فی الحال(3).
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی الحکمیّة فإمّا أن یفحص، أو یحتاط، أو یقلّد، علیٰ سبیل منع الخلوّ، بل والجمع بین الأوّل والأخیر، علی قول مضیٰ تفصیله.
2 - بالعلم التفصیلیّ أو الإجمالیّ.
3 - ویحتمل قویّاً لزوم الفحص بالنسبة إلی الموارد الّتی یسهل جدّاً فی خصوص الأکل والبیع وما بحکمه، دون الثوب الّذی یصلّی فیه وغیره.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 213
(فصل): طریق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجدانیّ(1)، أو البیّنة العادلة(2) وفی کفایة العدل الواحد(3) إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط، وتثبت أیضاً بقول صاحب الید(4) بملک أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن کان قویّاً، فالدهن واللّبن والجبن المأخوذ من أهل البوادی محکوم بالطهارة(5)، وإن حصل الظنّ بنجاستها بل قد یقال بعدم رجحان الاحتیاط بالاجتناب عنها، بل قد یکره أو یحرم(6) إذا کان فی معرض حصول الوسواس.
------------------------------------------------------------------------------------------
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 214