فصل: فی طریق ثبوت النجاسة
1 - أو العادیّ، بل والوثوق الشخصیّ، ولا عبرة بعلم الوسواسیّ علی الوجه المحرّر فی محلّه.
2 - حیث لم یثبت إطلاق، یشکل ثبوتها بها فی صورة الظنّ الشخصیّ علیٰ خلافها، وقد مرّ بعض الکلام فی ذیل بحث ماء البئر.
3 - المدار علیٰ حصول الوثوق الشخصیّ ولو من قول الثقة، أو من لم یحرز تعمّده الکذب عادة.
ولا یبعد اعتبار قول الثقة فضلاً عن العدل، إذا لم یکن ظنّ علیٰ خلافه، وینبغی الأخذ بما هو الأحوط.
4 - إذا لم یکن ظنّ علیٰ خلافه، ولم یعرف بالکذب وعدم المبالاة، فلو أخبر بنجاسة ثوب وحید فلا یصلّ عریاناً.
5 - مرّ الکلام فیه.
6 - کلاهما ممنوعان شرعاً، وربّما یلزم عقلاً.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 214
مسألة 1: لا اعتبار(1) بعلم الوسواسیّ، فی الطهارة والنجاسة.
مسألة 2: العلم الإجمالیّ کالتفصیلیّ(2)، فإذا علم بنجاسة أحد الشیئین یجب الاجتناب عنهما، إلاّ إذا لم یکن(3) أحدهما محلاًّ لابتلائه(4)، فلا یجب الاجتناب عمّا هو محلُّ الابتلاء أیضاً.
مسألة 3: لا یعتبر فی البیّنة حصول الظنّ بصدقها، نعم یعتبر عدم معارضتها بمثلها(5).
مسألة 4: لا یعتبر فی البیّنة ذکر مستند الشهادة(6)، نعم لو ذکرا مستندها ------------------------------------------------------------------------------------------
1 - مقصوده نفی اعتباره بالنسبة إلیٰ نفسه، وهو فی النجاسة معلوم.
وأمّا فی الطهارة، ففیما إذا قامت البیّنة علیٰ نجاسة شیء، ثمّ قام خبر غیر شرعیّ علیٰ طهارته، وحصل له العلم منه لتلک الحالة النفسانیّة غیر المتعارفة، فلا تعتبر، بل یجتنب عمّا قامت البیّنة علیٰ نجاسته، وقد حرّرنا أن حجّیة العلم قابلة للنفی والسلب، فلیراجع.
2 - بمعنیٰ أنّه قابل للتنجیز، ولکن عندنا یمکن جریان الاُصول المؤمّنة فی الأطراف کلّها، إلاّ أنّه یجتنب - احتیاطاً - عن الأطراف کلّها.
3 - وهکذا لم یکن أحدهما المعیّن، مستصحبَ النجاسة وما بحکمه.
4 - فی إطلاقه نظر، ولکنّ الأشبه جواز الارتکاب مطلقاً.
5 - بل وبالخبر الواحد الموثوق به، أو بالظنّ علیٰ خلافها، ولکن لا یترک الاحتیاط.
6 - حیث لا إطلاق لدلیل حجّیتها، فالقدر المسلّم ما إذا لم یکن احتمال استناد الشهادة إلیٰ تقلید أو اجتهاد موجوداً، فلو قامت علیٰ نجاسة ثوب، واحتمل کونه
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 215
وعلم عدم(1) صحّته لم یحکم بالنجاسة.
مسألة 5: إذا لم یشهدا بالنجاسة بل بموجبها کفی(2)، وإن لم یکن موجباً عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقی عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة کفی عند من یقول بنجاستهما، وإن لم یکن مذهبهما النجاسة.
مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما کفی فی ثبوتها، وإن لم تثبت الخصوصیّة(3)، کما إذا(4) قال أحدهما: إنّ هذا الشیء لاقی البول، وقال الآخر: إنّه لاقی الدم فیحکم بنجاسته، لکن لا یثبت النجاسة البولیّة ولا الدمیة، بل القدر المشترک بینهما، لکن هذا إذا لم ینف کلّ منهما قول الآخر، بأن اتّفقا علی أصل النجاسة، وأمّا إذا نفاه کما إذا قال أحدهما إنّه لاقی البول، وقال الآخر: لا بل لاقی(5) الدم، ففی الحکم بالنجاسة إشکال.
------------------------------------------------------------------------------------------
یعتقد نجاسة عرق الجنب أو غیر ذلک، ولأجله شهد، فهی غیر مقبولة علی الأشبه، ولا یجب الفحص عن مستندها.
1 - ویکفی قیام الحجّة علیٰ فساد مستنده، أو عدم ثبوت نجاسة السبب.
2 - محلّ تردّد.
3 - فی المسألة صور کثیرة لا یسعها المقام، وحیث أنّ خبر الثقة والعدل معتبر علی الوجه المذکور سابقاً، تثبت النجاسة والخصوصیّة، إلاّ إذا تعارضا وتکاذبا عرفاً، فیرجع إلی الأصل وهی الطهارة.
4 - لیس هذا المثال من نفی کلّ منهما قول الآخر، ولابدّ فی سقوطهما من نفی کلٍّ قولَ الآخر؛ علیٰ وجه یکون له الأثر الخاصّ، ویکفی فی النفی الدلالة الالتزامیّة.
5 - لا وجه للإشکال فی ثبوت النجاسة الدمّیة؛ لعدم نفی الشاهد - بملاقاة
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 216
مسألة 7: الشهادة بالاجمال کافیة(1) أیضاً، کما إذا قالا: أحد هذین نجس، فیجب الاجتناب عنهما. وأمّا لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعیین کما إذا قال أحدهما: أحد هذین نجس، وقال الآخر: هذا معیّناً نجس، ففی المسألة وجوه(2): وجوب الاجتناب عنهما، ووجوبه عن المعیّن فقط، وعدم الوجوب أصلاً.
مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشیء فعلاً، والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً فالظاهر(3) وجوب الاجتناب، وکذا إذاشهدا معاً بالنجاسة السابقه لجریان الاستصحاب(4).
------------------------------------------------------------------------------------------
البول - ملاقاتَه للدم.
نعم، علی القول: بعدم اعتبار غیر البیّنة، یتوجه الإشکال.
1 - بحسب الصناعة، إلاّ أنّ الحقّ عدم وجوب الاجتناب فی المقام.
2 - ومنها التفصیل بین المتقدّم والمتأخّر، والأشبه اختصاص الاجتناب بالمعیّن فقط، لا لقیام البیّنة، بل لکفایة العدل الواحد.
3 - حتّیٰ لو قلنا: باعتبار خصوص البیّنة؛ وذلک لأنّ العدل الثانی لا اعتبار بقوله بالنسبة إلی تردّده أو شکّه، بل وقوله بطروّ الطهور بعد زمان شهادته.
فإذا شهد بنجاسة سابقة، وانضمّ إلیه الشاهد الثانی، تمّت البیّنة علی النجاسة بالنسبة إلیٰ زمان الحال، کما لو أخبر یوم السبت زیدٌ بنجاسته، ثمّ أخبر العدل الثانی بها یوم الاثنین، فإنّه تقوم حینئذٍ البیّنة علیها ولو شهد زید یوم الأحد بطهارته؛ لما أنّ المفروض عدم اعتباره إلاّ عند الانضمام، ولم ینضمّ إلاّ إخبار العدل الثانی بالنجاسة.
4 - بمعنیٰ إمکان جریانه، وإلاّ لو لم یشکّ المشهود له فلا یحتاج إلیه.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 217
مسألة 9: لو قال أحدهما: إنّه نجس وقال الآخر أنّه کان نجساً والآن طاهر فالظاهر عدم الکفایة(1) وعدم الحکم بالنجاسة.
مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة(2) أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها من ثیاب الزوج، أو ظروف البیت کفی فی الحکم بالنجاسة، وکذا إذا أخبرت المربّیة للطفل أو المجنون(3) بنجاسته أو نجاسة ثیابه، بل وکذا لو أخبر المولی(4) بنجاسة بدن العبد أو الجاریة أو ثوبهما مع کونهما عنده أو فی بیته.
مسألة 11: إذا کان الشیء بید شخصین کالشریکین یسمع(5) قول کل منهما فی نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنّه طاهر، وقال الآخر: إنّه نجس تساقطا(6)، کما ------------------------------------------------------------------------------------------
1 - فی صورة التعارض والتساقط، کما هو مقتضی اعتبار قول العدل الواحد والثقة، وفی صورة إخبار الأوّل حسب الاستصحاب، والآخر حسب الشهود، لا یبعد تقدّم الثانی، ولا ینبغی ترک الاحتیاط.
2 - لا خصوصیّة لها ولأمثالها، بل المدار علیٰ قول ذی الید؛ بشرط کونه مأموناً غیر معروف بالکذب، ولم یکن الظنّ علیٰ خلافه کما مرّ، ولم یحتمل کون نظره فی نجاسة الأشیاء، مخالفاً لنظر المخبر له تقلیداً أو اجتهاداً.
3 - أو الحیوان، بل ومن کان تحت یده لضعف ومرض، فإنّ کلّ ذلک یرجع إلیٰ قول ذی الید.
4 - لا أساس لما أفاده إلاّ برجوعه إلی الّذی ذکرناه، فلا خصوصیّة للعبد والجاریة، بل ربّما یتّبع قول العبد بالنسبة إلیٰ سیّده.
5 - مع رعایة الشروط المذکورة.
6 - فیما هو مقصود الماتن، وربّما یجوز لأحدهما الرجوع إلی الآخر فی صورة
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 218
أن البیّنة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب الید تقدّم علیه(1).
مسألة 12: لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة بین أن یکون فاسقاً(2) أو عادلاً بل مسلماً أو کافراً.
مسألة 13: فی اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیّاً إشکال(3)، وإن کان لا یبعد إذا کان مراهقاً.
مسألة 14: لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال(4) کما قد یقال، فلو توضّأ شخص بماء مثلاً وبعده أخبر ذو الید بنجاسته یحکم ببطلان وضوئه،
------------------------------------------------------------------------------------------
اختلاف تأریخ السبب، وقد مرّ فی المسألة التاسعة ما یوجب التفصیل هنا وفی الفرع الآتی.
1 - غیر معلوم؛ لعدم ثبوت إطلاق لحجیّة البیّنة علی الإطلاق.
هذا مع أنّه لو کان قول صاحب الید، أو معاملته مع ما فی یده معاملة النجس، مستنداً إلی الأصل، تقدّم علیه حتّیٰ بالنسبة إلیه.
2 - نعم لو اشتهر بالکذب فلا یثبت.
3 - بل ممنوع، ولا یعتبر أزید من الشعور والتمییز ولو لم یکن مراهقاً.
4 - نعم لو کان بصدد استعمال الماء الطاهر، ورأی من عمل ذی الید طهارته فتوضّأ، ففی بطلان الوضوء تأمّل، ولاسیّما إذا کان یحتمل إخباره بنجاسته بعد الوضوء.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 219
وکذا لا یعتبر(1) أن یکون ذلک حین کونه فی یده، فلو أخبر بعد خروجه عن یده(2) بنجاسته حین کان فی یده یحکم علیه بالنجاسة فی ذلک الزمان، ومع الشکّ فی زوالها تستصحب.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - ولا تعتبر فعلیّة الید بالنسبة إلی الزمان السابق، فلو انتقل إلیه شیء، فأخبر عن النجاسة السابقة الباقیة علماً أو استصحاباً، فإنّه تثبت - علی الأحوط ـ فی الفرضین.
2 - ولو دخل فی یدٍ اُخریٰ فأخبر بالطهارة، ففیه صور؛ من ثبوت النجاسة فی بعضها، والطهارة فی الاُخریٰ، والتعارض فی الثالثة، کما یظهر ممّا مرّ.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 220