فصل: فیما إذا صلّی فی النجس
1 - مضی حکم المجتهد المخطئ، والحکم فی المقصّر قطعیّ، وفی القاصر غیر واضح، والاحتیاط لا یترک.
وأمّا إذا کان یعتقد عدم الشرطیّة أو عدم النجاسة، أو کان یعتقد شرطیّة النجاسة لا عن اجتهاد، ولا عن تقصیر، فلا تبعد الصحّة، إلاّ أنّ المسألة مشکلة حسب القواعد عندنا.
2 - قویّ فی الصورتین المشار إلیهما فی التعلیقة السابقة، وهکذا لو لم یصدق علیه «الجاهل به» کما فی مورد جریان الاستصحاب والقاعدة وحدیث الرفع، ثمّ بعد الفراغ تبیّنت النجاسة.
3 - فی صورة کونه جاهلاً؛ بأن غفل فصلّی، ثمّ فی الأثناء التفت إلی النجاسة من الابتداء، أو بعد الدخول، فلا تبعد صحّتها إذا تمکّن من النزع فوراً عرفاً؛ بأن لا یکون ممّا تستّر به.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 229
وإن کان الأحوط الإتمام(1) ثمّ الإعادة مع ضیق الوقت(2) إن أمکن التطهیر أو التبدیل(3) وهو فی الصلاة من غیر لزوم المنافی فلیفعل ذلک ویتمّ وکانت صحیحة وإن لم یمکن(4) أتمّها وکانت صحیحة، وإن علم حدوثها فی الأثناء مع إتیان شیء من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشکّ فی أنّها کانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وإمکان التطهیر أو التبدیل یتمّها بعدهما، ومع عدم الإمکان یستأنف، ومع ضیق الوقت یتمّها مع النجاسة ولا شیء علیه، وأمّا إذا کان ناسیاً فالأقوی وجوب الإعادة أو القضاء مطلقاً، سواءً تذکّر بعد الصلاة أو فی أثنائها، أمکن التطهیر أو التبدیل أم لا.
------------------------------------------------------------------------------------------
وفی غیر هذه الصورة، فالصحّة ممنوعة بالنسبة إلی ما تنجّس بالمنی والبول، والإعادة تجب - علی الأحوط - بالنسبة إلی غیرهما.
1 - بعد تحصیل شرط الصحّة بالنسبة إلی المقدار الباقی .
2 - الصحّة ممنوعة، إلاّ إذا کان یلزم من الاستئناف والتحصیل، عدمُ تمکّنه من درک رکعة، هذا فی خصوص المنیّ والبول.
وأّٔا بالنسبة إلی غیرهما، فالأحوط مع عدم لزوم المنافی، الإتمام بعد التحصیل، ثمّ القضاء، ولو بقی أقلّ من رکعة یبادر إلیه.
3 - وأمّا نزع الزائد علی المقدار الواجب للستر، فهو یجب علی الأحوط.
ولو لزم من الغسل أو التبدیل کشف العورة عند الناظر المحترم، یصلّی عاریاً فی ضیق الوقت عن درک رکعة، والأحوط قضاؤها.
4 - ولو بإتیان الصلاة بالاشتغال بها، وتحصیل الطهارة للمقدار الباقی.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 230