فصل: فی الخلل الواقع فی الصلاة
أی الإخلال بشیء ممّا یعتبر فیها وجوداً أو عدماً(1).
مسألة 1: الخلل إمّا أن یکون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إکراه أو بالشکِّ، ثمّ إمّا أن یکون بزیادة أو نقیصة، والزیادة إمّا برکن أو غیره(2)، ولو بجزء مستحبّ کالقنوت فی غیر الرکعة الثانیة أو فیها فی غیر محلِّها أو برکعة، والنقیصة إمّا بشرط رکن کالطهارة من الحدث والقبلة أو بشرط غیر رکن، أو بجزء رکن، أو غیر رکن، أو بکیفیّة کالجهر والاخفات والترتیب والموالاة، أو برکعة.
------------------------------------------------------------------------------------------
فصل
فی الخلل الواقع فی الصلاة
1 - وربّما یخلّ بالمانع والقاطع، فإنّهما منافیان لوجود الصلاة، واعتبارهما غیر اعتبار الاُمور العدمیّة الدخیلة فی مرحلة ماهیّة الصلاة المأمور بها، فلو أتیٰ بالمانع والقاطع المضادّین لوجودها، فهو لیس من النقیصة أو الزیادة.
ولا تبعد صحّة الصلاة إذا أتی بهما لا عن عمد أو جهل تقصیریّ، والأحوط إعادتها فیخصوص بعض القواطع؛ ممّا یعدّ قاطعاً ومنافیاً للصلاة عرفاً، کما لو نسی ورقص فی أثنائها.
2 - أو برکعة، أو صلاة مستقلّة، إلاّ فی بعض المواضع، وسیأتی فی المسألة الثالثة عشرة إن شاء اللّه تعالیٰ.
وتوهّم استثناء زیادة الرکعة، اشتباه؛ فإنّ الزائد مأمور به.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 233
مسألة 2: الخلل العمدیّ موجب(1) لبطلان الصلاة بأقسامه(2) من الزیادة والنقیصة حتّی بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذکار أو بحرکة أو بالموالاة بین حروف کلمة أو کلمات آیة، أو بین بعض الأفعال مع بعض، وکذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً(3) لسعال أو غیره(4) ولم یتدارک بالتکرار متعمّداً.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - تصحّ النسبة المذکورة علیٰ فرض تمکّنه من قصد القربة والعبودیّة ولو احتمالاً، فلو کان من قصده ترک الرکوع فیها، فهی لا تنعقد صحیحة.
2 - فی بطلانها بالتشریع فی الزیادة والنقیصة فی الأجزاء المستحبّة إشکال، فلو أتیٰ بها تارکاً لجزء مستحبّ، مریداً به إعلام حرمته فیها بالنسبة إلی الناظرین إلیه، فالصحّة عندی غیر واضحة؛ لأنّ من شرائط صحّة الصلاة، صلاحیتها لانتزاع العبودیّة منها.
ولو صحّ العمل المذکور، فلا فرق بین الزیادة العمدیّة غیر المضرّة بشرط، وبین ترک الجزء الندبیّ، اللهمّ إلاّ أن یقال: ببطلانها بها حسب الأصل.
3 - لا تقیّة أو إکراهاً، وقد عرفت: أنّ الموجب لفوات الموالاة والهیئة الاتصالیّة، أمره دائر بین ما یورث البطلان ولا یمکن التدارک معه، وبین ما لا یورث البطلان إذا کان عن سهو.
ولا فرق عندنا بین الهیئة الاتّصالیّة المخصوصة بها الصلاة ـ بل وبعض العبادات الاُخر - وبین الموالاة؛ فإنّ فی مثل الرقص والقهقهة تبطل الصلاة علی الأظهر، وفی مثل الأکل الیسیر السهویّ والإکراهیّ، یجری حدیث الرفع من غیر لزوم إشکال، کما حرّرناه فی محلّه.
4 - کالعطاس، فلو علم قبل الصلاة بابتلائه بذاک أو بذلک اضطراراً، أو
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 234
مسألة 3: إذا حصل الإخلال بزیادة أو نقصان جهلاً بالحکم فإن کان بترک شرط رکن کالإخلال بالطهارة الحدثیّة(1) أو بالقبلة بأن صلّی مستدبراً(2) أو إلی الیمین أو الیسار أو بالوقت بأن صلّی قبل دخوله، أو بنقصان رکعة، أو رکوع أو غیرهما من الأجزاء الرکنیّة أو بزیادة رکن بطلت الصلاة وإن کان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء(3) زیادة أو نقصاً فالأحوط(4) الإلحاق بالعمد فی البطلان لکن الأقوی إجراء حکم السهو علیه.
مسألة 4: لا فرق فی البطلان بالزیادة العمدیّة بین أن یکون فی ابتداء النیّة(5) أو فی الأثناء ولا بین الفعل والقول، ولا بین الموافق لأجزاء الصّلاة ------------------------------------------------------------------------------------------
إکراهاً، أو نسیاناً وغفلة، فالصحّة محلّ منع فی صورة، کما أشرنا إلیه.
ومن ذلک ما لو کان التدارک موجباً لفوات الموالاة، أو موجباً لصدق «الزیادة العمدیّة» بالنسبة إلی الأجزاء المأتیّ بها غلطاً مثلاً.
1 - ولم یکن بحسب الواقع فاقد الطهورین، فإنّه یَشکل الحکم بالبطلان.
2 - مرّ تفصیله فی مسائل القبلة وأحکام الخلل.
ومن موارد الاشتباه فی تحریر المسائل، ذکر فصل علیٰ حِدَة لخلل الصلاة، وذکر جملة من أحکام الخلل طیّ البحوث السابقة، والأمر سهل.
وبالجملة: یرجع إلی مباحث الأوقات وهکذا.
3 - أو الموانع والقواطع؛ بشرط عدم منافاته للصدق العرفیّ.
4 - هو الأقویٰ فی المقصّر، وأمّا القاصر فلا تبعد الصحّة، إلاّ أنّ الأحوط هی الإعادة.
5 - لا معنیٰ له إلاّ بمعنیٰ مقارنتها مع التکبیرة الواجبة.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 235
والمخالف(1) لها ولا بین قصد الوجوب(2) بها والندب نعم لا بأس بما یأتی به من القراءة والذکر فی الأثناء لا بعنوان أنّه منها ما لم یحصل به المحو(3) للصورة، وکذا لا بأس بإتیان غیر المبطلات من الأفعال الخارجیّة(4) المباحة کحکّ الجسد ونحوه إذا لم یکن ماحیاً(5) للصورة.
مسألة 5: إذا أخلَّ بالطهارة الحدثیّة ساهیاً بأن ترک الوضوء أو الغسل أو ------------------------------------------------------------------------------------------
1 - المسانخ، وأمّا غیر المسانخ ففی صورة الجهل التقصیریّ، یمکن ویبطل، وفی القصوریّ یمکن، والأحوط ما مرّ.
وفی صورة الالتفات لا یترشّح الجدّ، ولمکان انتفاء السنخیّة لا یعدّ عرفاً من الزیادة.
نعم، لمکان تقارن المأمور به مع التشریع الصوریّ المحرّم شرعاً، ربّما تشکل الصحّة.
2 - لا یعقل القصد مع الالتفات، والوجوب والندب قصدیّان فلا یضرّمن هذه الجهة.
نعم، ربّما یرید تعلیم الغیر علی أن یعتقد بوجوب ما لیس بواجب، أو ندب ما لیس بندب وهکذا، فیأتی، فإنّه یندرج فی التشریع المقارن مع العمل.
3 - مع التفات الناظر إلیٰ کونه فی الصلاة، لا یتحقّق الماحی، ومع جهالته لا عبرة بحکمه.
4 - بشرط أن لا تقترن بالقصد علی الوجه الماضی؛ فإنّها من المخالف کما مرّ آنفاً.
5 - أو منافیاً لصدق «العبودیّة».
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 236
التیمّم بطلت صلاته، وإن تذکّر فی الأثناء(1)، وکذا لو تبیّن بطلان أحد هذه من جهة ترک جزء أو شرط(2).
مسألة 6: إذا صلَّی قبل دخول الوقت(3) ساهیاً بطلت، وکذا لو صلّی إلی الیمین أو الیسار أو مستدبراً فیجب علیه الإعادة أو القضاء.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - لو تذکّر فی الأثناء، وکان فی ضیق الوقت، وهو یتمکّن من تحصیلها من غیر أن یلزم المنافی والقاطع، ففی المسألة تفصیل لا یسعه المقام.
وهکذا لو تذکّر فی الأثناء، وکان فاقد الطهورین فی أثناء الوقت الموسّع، فإنّه لو کانت وظیفته الصلاة - لأنّها «لا تترک بحال» - فیبعد وجوب الاستئناف ولو کان واجداً لهما إلیٰ حال التذکّر فی الأثناء.
2 - لا یتبیّن ذلک فی موارد التقیّة کی یلزم البطلان.
3 - ولم یدرک شیئاً منه، والتفصیل یطلب من محلّه، وهکذا فی الفرع الآتی والمسألة الآتیة.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 237
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 238