«الرابع»: من المفطرات الاستمناء، أی إنزال المنی متعمّداً بملامسة أو قبلة
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - قد مرّ أنّ مفطریّة نیّة الإفطار مشکلة.
2 - ویقوی البطلان للعلم الإجمالیّ بمفطریّة وطی الخنثیٰ قبلاً، أو إدخال الخنثیٰ به دبراً، هذا إذا لم یکن من قصده فی الإدخال الإنزالُ ولو أدخل به فأمنی ـ وإن لم یقصد الإنزال - یبطل کما یأتی.
3 - قبلاً.
4 - قد مرّ ما یتعلّق به وما یتعلّق بالفرع الآتی.
5 - فی مورد یکون الجماع مفطراً.
6 - فیما إذا لم یکن قاصدَ الدخول، وکان یلاعب ویشتغل بالمقدّمات، فإنّه بناءً علی القول: ببطلان الصوم، إذا دخل یکون الصوم صحیحاً؛ إذا شکّ فی الدخول، لا فی مقدار الحشفة، فإنّه قد مرّ الاحتیاط، سواء فیه ذو الحشفة ومقطوعها.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 265
أو تفخیذ أو نظر أو تصویر صورة الواقعة أو تخیّل صورة امرأة أو نحو ذلک من الأفعال الّتی یقصد بها حصوله، فإنّه مبطل للصوم(1) بجمیع أفراده، وأمّا لو لم یکن قاصداً للانزال وسبقه المنیمن دون إیجاد شیء ممّا یقتضیه(2) لم یکن علیه شیء.
مسألة 14: إذا علم من نفسه أنّه لو نام فی نهار رمضان یحتلم فالأحوط ترکه، وإن کان الظاهر جوازه خصوصاً إذا کان الترک موجباً للحرج(3).
مسألة 15: یجوز للمحتلم فی النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات، وإن علم بخروج بقایا المنی فی المجری ولا یجب علیه التّحفّظ بعد الإنزال(4) من خروج المنّی إن استیقظ قبله خصوصاً(5) مع الإضرار أو الحرج.
مسألة 16: إذا احتلم فی النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقدیم الاستبراء ------------------------------------------------------------------------------------------
1 - بطلان الصوم فی الأسباب العادیّة المتعارفة - کالتفخیذ، والضمّ، ودوام اللّمس، والتقبیل - قویّ، وأمّا فی الأسباب غیر المتعارفة - کالنظر، والتکلّم، والقُبلة الواحدة - فغیر واضح، والحکم بالبطلان حینئذٍ مبنیّ علی الاحتیاط جدّاً.
2 - لا یخفیٰ: أ نّه یوهم التفصیل الّذی احتملناه، وکان ینبغی أن لا یأتی بهذه الکلمة هنا حسب رأیه، بل یرجع ما فرضه إلی الاحتلام فی حال الیقظة.
3 - لا یرجع إلیٰ محصّل فی المقام.
ثمّ إنّ ذلک فیما إذا لم یتعمّد أکل شیء فی اللّیل مثلاً للاحتلام فی النهار، وإلاّ فالمسألة لا تخلو عن شبهة، وإن کان الأشبه جوازه أیضاً.
4 - بل وقبله، کما أفتیٰ به فی بعض الصور فی کتاب الطهارة، والترخیص هنا أهون.
5 - لا یرجع إلی محصّل إلاّ علیٰ وجه محرّر فی محلّه، وهکذا فیما سبق، ولکنّه لم یقصده قطعاً.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 266
إذا علم أ نّه لو ترکه خرجت البقایا بعد الغسل فتحدث(1) جنابة جدیدة.
مسألة 17: لو قصد الإنزال بإتیان شیء ممّا ذکر ولکن لم ینزل بطل صومه من باب نیّة ایجاد المفطر(2).
مسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنیّة الإنزال لکن کان من عادته الإنزال بذلک الفعل بطل صومه أیضاً إذا أنزل(3)، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم یکن قاصداً للإنزال ولا کان من عادته(4) فاتّفق أنّه أنزل فالأقوی عدم البطلان وإن کان الأحوط القضاء
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - حدوث الجنابة الجدیدة بالبقایا المستهلکة غیر معلوم، ولو حدثت فمفطریّتها محلّ إشکال جدّاً ولو کان الخروج ببوله وفعله، ولا ینبغی ترک الاحتیاط.
2 - إذا کان المفطر هو الاستمناء العمدیّ مع الالتفات، فلا معنیٰ لقصد المفطر؛ للزوم تعلّق القصد بالقصد، وقد مرّ فی أوّل المسألة: أنّه فسّر «الاستمناء» بإنزال المنیّ متعمّداً، وهذا التعبیر لیس فی مثل الأکل والشرب والجماع، فما هو المفطر نفس الاستمناء، وعندئذٍ یمکن أن یکون قصده مفطراً آخر کما لا یخفیٰ، ومن هنا یظهر النظر فی أشباهه.
3 - علی الأحوط فیما إذا کان الفعل ممّا لا یتعارف الإنزال به، کالتکلّم ونحوه، وقد مرّ.
4 - لا خصوصیّة لها، بل المناط هو کون الفعل متعارفاً فی الإنزال به، فإذا أنزل یبطل صومه، إلاّ إذا کان واثقاً وآمناً من الإنزال.
ومن هنا یظهر: أنّ من لا یعرف لنفسه العادة، ولکنّه لا یکون آمناً، فلاعب فأنزل، یبطل صومه.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 267
خصوصاً فی مثل الملاعبة والملامسة والتقبیل(1).
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 268