«السابع»: الارتماس(1) فی الماء ویکفی فیه رمس الرأس فیه، وإن کان سائر البدن خارجاً عنه من غیر فرق بین أن یکون رمسه دفعة أو تدریجاً علی وجه یکون تمامه تحت الماء زماناً(2)، وأمّا لو غمسه علی التعاقب لا علی هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة(3) بتمامه، فلا یکفی غمس خصوص المنافذ فی البطلان، وإن کان هو الأحوط، وخروج الشعر لا ینافی صدق الغمس.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - علی الأحوط، وإن کان الأقویٰ أنّه لا یورث إلاّ منقصةً فی الصوم وموجباً لقلّة الأجر والثواب، فلا یکون محرّماً، ولا مکروهاً نفسیّاً، فعلیه تسقط جمیع الفروع المترتّبة علیه.
إلاّ أنّ الإشارة إلیٰ نقاط الخلل فیها لمن یرید الاحتیاط؛ فانّه حسن جدّاً، ولا أرتضی ترکه قطعاً.
2 - لا اعتبار به، بل المنهیّ هو المعنی المصدریّ الحاصل آناً ما بالجزء الأخیر الّذی یتوقّف علیه صدق «الارتماس».
3 - فعلیٰ هذا یصدق «الرأس» علی البعض والکلّ، کسائر ألفاظ الأجناس، فالارتماس إذا کان ببعض الرأس، یکون بالرأس حسب التحقیق، فالاحتیاط قویّ فی هذه الصورة، ولاسیّما إذا کان معظم الرأس فی الماء.
وهذا یشهد علیٰ فساد ما ذکروه؛ ضرورة أنّ جزءً من أجزاء الرأس إذا کان خارجاً، یکفی للبطلان، مع أنّهم - حسب إطلاق کلماتهم - غیر ملتزمین به.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 273
مسألة 30: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فی غیر الماء من سائر المایعات، بل ولا رمسه فی الماء المضاف(1) وإن کان الأحوط الاجتناب خصوصاً فی الماء المضاف.
مسألة 31: لو لطخ رأسه(2) بما یمنع من وصول الماء إلیه ثمّ رمسه فی الماء فالأحوط بل الأقوی بطلان صومه، نعم لو أدخل رأسه فی إناء کالشیشة ونحوها ورمس الإناء فی الماء فالظاهر عدم البطلان.
مسألة 32: لو ارتمس فی الماء بتمام بدنه إلی منافذ رأسه وکان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء کلاًّ أو بعضاً لم یبطل صومه علی الأقوی، وإن کان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ کما مرَّ.
مسألة 33: لا بأس بإفاضة الماء علی رأسه، وإن اشتمل علی جمیعه ما لم یصدق الرمس فی الماء، نعم لو أَدخل رأسه أو تمام بدنه فی النهر المنصبّ من عال إلی السافل ولو علی وجه التسنیم فالظاهر البطلان لصدق الرمس، وکذا فی المیزاب إذا کان کبیراً وکان الماء کثیراً کالنهر مثلاً.
مسألة 34: فی ذی الرأسین إذا تمیّز الأصلیّ منهما فالمدار علیه(3)،
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - بل ولا رمسه فی بعض أقسام الماء المطلق، کالماء الفائر.
2 - قد تحرّر أنّ تدخّل الفقهاء فی تشخیص الصغریات والمصادیق ممنوع؛ لأنّ رأیهم غیر حجّة، وربّما یتضرّر المقلّد بمراجعة کتابه، ویعمل علیٰ طبق رأیه، مع أنّ نظره مخالف لنظره، فکون العمل الکذائیّ من الرمس وعدمه، أجنبیّ عن وظیفتهم، فما أفاده فی هذه المسائل کلّه غیر تامّ، کما لا یخفیٰ.
3 - لا وجه له بعد صدق «أنّه ذو رأسین» فإنّه إذا أدخل أحدهما فی الماء، فقد
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 274
ومع عدم التمیّز یجب علیه(1) الاجتناب عن رمس کلٍّ منهما، لکن لا یحکم ببطلان الصوم إلاّ برمسهما ولو متعاقباً.
مسألة 35: إذا کان مایعان یعلم بکون أحدهما ماء یجب الاجتناب عنهما، ولکن الحکم بالبطلان یتوقّف علی الرمس فیهما.
مسألة 36: لا یبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط فی الماء من غیر اختیار.
مسألة 37: إذا ألقی نفسه من شاهق فی الماء بتخیّل(2) عدم الرمس فحصل لم یبطل صومه.
مسألة 38: إذا کان مایع لا یعلم أنّه ماء أو غیره أو ماء مضاف لم یجب الاجتناب عنه.
------------------------------------------------------------------------------------------
أدخل رأسه فیه، لا یده ورجله.
اللّهمّ إلاّ أنّ یقال: بانصراف الدلیل إلی الأصیل.
1 - علی الأحوط، ویحتمل البطلان بدخول أحدهما؛ بتوهّم انصراف دلیل «لا تنقض...» عن مورد یکون الحکم الواقعیّ منجّزاً، ولو کان شاکّاً، فالشکّ الّذی هو رکن الاستصحاب، هو الشکّ غیر المنجّز فی مورده الحکمُ مثلاً.
هذا مع أنّ استصحاب الصحّة التأهّلیة، محلُّ بحث جریانُه، واستصحابَ عدم إیجاد المفطر یفید صحّة الصوم علی الأصل المثبت، ومن هنا یظهر وجه الکلام فی الفرع الآتی بحمد اللّه .
2 - أی باعتقاد، وأمّا إذا کان اعتقاده من الخارج عن المتعارف، فالبطلان أحوط.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 275
مسألة 39: إذا ارتمس نسیاناً أوقهراً ثمّ تذکّر أو ارتفع القهر وجب علیه المبادرة إلی الخروج وإلاّ بطل صومه(1).
مسألة 40: إذا کان مکرَهاً(2) فی الارتماس لم یصحّ صومه، بخلاف ما إذا کان مقهوراً.
مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غریق بطل صومه وإن کان واجباً علیه.
مسألة 42: إذا کان جُنُباً وتوقّف غسله علی الارتماس انتقل إلی التیمّم(3) إذا کان الصوم واجباً معیّناً وإن کان مستحبّاً أو کان واجباً موسّعاً(4) وجب علیه الغسل وبطل صومه(5).
مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال فی الصوم الواجب المعیَّن بطل صومه وغُسله(6) إذا کان متعمِّداً، وإن کان ناسیاً لصومه صحّا معاً، وأمّا إذا کان ------------------------------------------------------------------------------------------
1 - قد مرّ أنّه لیس المفطر الکون تحت الماء، بل هو الارتماس المصدریّ.
2 - یأتی فی الفصل الآتی حکم هذه المسألة وکثیر من المسائل المتعرّض لها هنا، وقد تکرّرت الفروع الکثیرة فی هذا الکتاب فزاد فی ضِخَم حجمه، ومنه الفرع الآتی.
3 - لا ینتقل علیٰ ما هو المختار.
4 - لا خصوصیّة له، بل المدار علیٰ عدم وجوب إتمامه، کما فی موارد الرخصة فی شهر رمضان، بل ولو أمکن السفر قبل الزوال.
5 - قد مرّ ما فیه.
6 - قد مرّ ما فیه، وبطلان الصوم علی الفرض، مستند إلی نیّة القاطع علی الأحوط.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 276
الصوم مستحبّاً أو واجباً موسَّعاً بطل صومه وصحّ غُسله.
مسألة 44: إذا أَبطل صومه بالارتماس العمدیّ فإن لم یکن من شهر رمضان ولا من الواجب المعیَّن غیر رمضان یصحُّ له الغُسل(1) حال المکث فی الماء أو حال الخروج، وإن کان من شهر رمضان یشکل صحّته حال المکث لوجوب الإمساک(2) عن المفطرات فیه بعد البطلان أیضاً، بل یشکل صحّته حال الخروج أیضاً لمکان النهی السابق(3)، کالخروج من الدار الغصبیّة إذا دخلها عامداً، ومن هنا یشکل صحّة الغُسل فی الصوم الواجب المعیّن أیضاً سواء کان فی حال المکث أو حال الخروج.
مسألة 45: لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب فإن کان ناسیاً للصوم ------------------------------------------------------------------------------------------
هذا مع أنّه لا معنیٰ لبطلان الغسل؛ فإنّ الارتماس لیس محرّماً عندهم، نعم هو موجب لترک الواجب.
هذا مع أنّ مقتضیٰ بطلان الصوم بنیّة القاطع، عدم کون الارتماس منهیّاً عنه بعد ذلک.
نعم، الصوم تجب إدامته ظاهراً؛ لکونه منافیاً للتأدّب، ولا یتعلّق به النهی الاستقلالیّ.
1 - بناءً علی القول: بکفایة ذلک، وتفصیله فی کتاب الطهارة.
2 - قد مرّ أنّ الصوم واجب، ولا یتعدّد الوجوب النفسیّ بتعدّد المفطرات، فالتعلیل علیل غایته، وما یترتّب علیه فاسد نهایته.
3 - لا یکون نهی إلاّ إشاداً إلی الفساد حسب مرامهم.
وبالجملة: فیما أفاده هنا أصلاً ومثالاً، مواقع عدیدة من المناقشة، تحریرها فی الاُصول.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 277
وللغصب صحّ صومه وغُسله(1) وإن کان عالماً بهما بطلا معاً(2)، وکذا إن کان متذکِّراً(3) للصوم ناسیاً للغصب وإن کان عالماً بالغصب ناسیاً للصوم صحَّ الصوم دون الغُسل(4).
مسألة 46: لا فرق(5) فی بطلان الصوم بالارتماس بین أن یکون عالماً بکونه مفطراً أو جاهلاً.
مسألة 47: لا یبطل الصوم بالارتماس فی الوحل ولا بالارتماس فی الثلج.
مسألة 48: إذا شکّ فی تحقّق الارتماس بنی علی عدمه(6).
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - علیٰ إشکال محرّر فی محلّه.
2 - الغسل، دون الصوم کما مرّ.
3 - متذکّراً: إذا کان الصوم واجباً معیّناً، فیمکن إبطالهما.
وأمّا إذا کان غیر ذلک، فالصوم یبطل دون الغسل، إلاّ إذا لم یتوجّه إلیٰ عدم تعیّن صومه؛ فإنّ القربة بالنسبة إلی الغسل یشکل تحقّقها، کما لا یخفیٰ.
4 - فی إطلاقه بالنسبة إلی حالتی الجهل بقسمیه بالنسبة إلیٰ شرطیّة الإباحة نظر.
5 - فی الصحّة کما مرّ.
6 - مجرّد الشک یکفی.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّه یوجب الشکّ فی الصحّة، فلابدّ من إحرازها إمّا باستصحاب الصحّة التأهّلیة، أو باستصحاب عدم تحقّق المفطر الّذی هو السببیّ، وجریانهما محلّ بحث، إلاّ أنّ الالتزام بجریان واحد منهما ممّا لابدّ منه، وعلیه السیرة العملیّة.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 278