المقصد الأوّل موضوع الاُصول وتعریفه مع نبذة من مباحث الألفاظ

ذنابة : فی بیان امتناع الوضع العامّ والموضوع له الخاص

ذنابة : فی بیان امتناع الوضع العامّ والموضوع له الخاص

‏ ‏

‏یمکن دعوی امتناع الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ؛ ضرورة أنّ العناوین‏‎ ‎‏المأخوذة للمرآتیّة والحکائیّة، لیست إلاّ المعانی الاسمیّة، فقهراً یقع اللفظ حذاء‏‎ ‎‏تلک العناوین المأخوذة بعنوان المشیر.‏

وبعبارة اُخریٰ :‏ ما اشتهر «من أنّ العناوین بعضها منظور فیها، وبعضها منظور‏‎ ‎‏بها»‏‎[1]‎‏ کاذب باطل، ومجرّد توهّم عاطل؛ بداهة أنّ ذلک یرجع إلیٰ کونها ممرّ‏‎ ‎‏الوضع، وآلةَ إسراء الوضع إلی الموضوع له، وهذا أمر غیر معقول فی المقام‏‎ ‎‏بالضرورة، فإذا اُرید أن یجعل لفظة «الإنسان» لمصادیق الحیوان الناطق، فلایکون‏‎ ‎‏الملحوظ واللحاظ إلاّ مصادیق الحیوان الناطق، وهذا عنوان کلّی کسائر العناوین.‏

‏ومثله ما إذا قال: «وضعت لفظة الإنسان لکلّ فرد من أفراد الإنسان» فإنّه‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 99
‏لایستلزم خصوص الموضوع له وتشخّصه؛ ضرورة أنّ الموضوع المتشخّص ما‏‎ ‎‏لوحظ فیه الوجود؛ لأنّه مبدأ الشخصیّة، فهذا العنوان وإن یورث تکثّر العنوان العامّ،‏‎ ‎‏إلاّ أنّ مجرّد إیراث الکثرة بالإضافة المشاهدة بین کلمة «کلّ» و «الحیوان الناطق»‏‎ ‎‏لایقتضی جزئیّة الموضوع له.‏

‏فعلیٰ هذا، یکون فیما إذا جعل لفظة «الإنسان» حذاء الحیوان الناطق ـ بنحو‏‎ ‎‏کان الموضوع له نفس الطبیعة ـ جمیع المصادیق بما هی حیوان ناطق، مصداقَ‏‎ ‎‏الموضوع له، بل هو نفسه؛ علیٰ ما تقرّر فی الکتب العقلیّة‏‎[2]‎‏.‏

‏وفیما إذا جعله حذاء کلّ مصداق من الحیوان الناطق، یکون المصادیق‏‎ ‎‏موضوعات لها بما هو منطبق علیها عنوان المصداقیّة. فإمکان حذف عنوان‏‎ ‎‏المصداق ومفهومه بالحمل الأوّلی، وإسراءُ الحکم والوضع إلیٰ واقع المصداق وحمله‏‎ ‎‏الشائع، ممنوع.‏

وإن شئت قلت :‏ اشتهاء الواضع وإن کان إیصال الوضع إلی الخارجیّات‏‎ ‎‏الجزئیّة، إلاّ أنّ المدار علی ما ینشئه؛ لما عرفت أنّ الوضع عبارة عن إنشاء علقة‏‎ ‎‏الدلالة بین اللفظ والمعنیٰ‏‎[3]‎‏، وما هو متعلّق هذا الإنشاء لیس الخارج؛ لعدم إمکان‏‎ ‎‏نیله، وما هو النائل لیس إلاّ المفاهیم، فیلزم کونها موضوعات لها، فیکون الموضوع‏‎ ‎‏له عامّاً.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 100

  • )) المطـوّل مع حاشیة المیـر سید شریف : 372، نهایـة الدرایـة 2 : 258 ولاحظ نهایـة الاُصـول : 57 .
  • )) الحکمة المتعالیة 1 : 272 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 58 ـ 62 .