المبحث الثانی : فی أقسام البیع بحسب الأسباب

القسم الثالث والرابع وإشکالا الشیخ علیهما

‏‏القسم الثالث والرابع وإشکالا الشیخ علیهما‏

‏‏ ‏

‏‏ثا لثها :‏‏ أن یقصد ا لأوّل إباحـة ما لـه بعوض ، ویقبل الآخر بأخذه ، فتکون‏‎ ‎‏ا لمقابلـة ـ بین ا لإباحـة وا لعوض ـ عروضاً أو ثمناً‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏رابعها :‏‏ أن یقصد کلّ منهما ا لإباحـة بإزاء ا لإباحـة‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ثمّ إنّ ا لشیخ تعرّض لإشکا لین فی هذین ا لقسمین ، مع عدم اختصاصهما‏‎ ‎‏با لمعاطاة .‏

‏‏لأنّ ا لأوّل منهما :‏‏ ـ وهو ا لإشکال فی صحّـة إباحـة جمیع ا لتصرّفات حتّی‏‎ ‎‏ا لمتوقّفـة علی ا لملک‏‎[3]‎‏ ـ لایختصّ با لبیع أو بمعاملـة اُخریٰ ، بل هو إشکال علی‏‎ ‎‏ا لإباحـة ا لکذائیّـة ، سواء کانت بدویّـة مستقلّـة وبلا عوض ، أم کانت مع ا لعوض ،‏‎ ‎‏فی ا لبیع با لصیغـة ، أو بغیرها ، أو سائر ا لمعاملات .‏

‏‏وا لثانی :‏‏ ـ وهو ا لإشکال فی صحّـة ا لعقد ا لمرکّب من ا لإباحـة‏‎ ‎‏وا لتملیک‏‎[4]‎‏ ـ لایختصّ با لمعاطاة ، بل یشمل ا لبیع با لصیغـة أیضاً ، لو لم نقل‏‎ ‎‏بشمولـه لسائر ا لمعاوضات .‏

‏‎ ‎

‏‎

کتاب البیعج. 1صفحه 255
‎

  • )) ا لمکاسب : 89 / ا لسطر 1 و 2 .
  • )) نفس ا لمصدر .
  • )) ا لمکاسب : 89 / ا لسطر 4 .
  • )) ا لمکاسب : 89 / ا لسطر 4 ، و 90 / ا لسطر 8 .