المبحث الثانی : فی أقسام البیع بحسب الأسباب

الأمر السادس : حکم تعذّر المثل فی المثلی

الأمر السادس حکم تعذّر المثل فی المثلی

‏ ‏

‏لو تعذّر ا لمثل فی ا لمثلی ، فهل یجب علی ا لضامن دفع ا لقیمـة مع مطا لبـة‏‎ ‎‏ا لما لک أو لا ؟‏

‏ولعلّ ا لأولیٰ أن یقال : لو تعذّر ا لمثل ، هل للما لک حقّ مطا لبـة ا لقیمـة أم‏‎ ‎‏لا ؟ فإنّ مطا لبـة ا لمثل جدّاً غیر ممکنـة ، ومطا لبـة ا لقیمـة إذا لم تکن بحقّ لم‏‎ ‎‏یترتّب علیها أثر ، وجوازها وکونها بحقّ ملازم لوجوب دفعها .‏

‏وکیف کان : ففیـه وجهان .‏

‎ ‎

کتاب البیعج. 1صفحه 541