الشرط الأوّل : اعتبار المالیّة والملکیّة فی العوضین

حکم بیع الأراضی المفتوحة عنوة

‏ ‏

‏وأ مّا ا لأرضون ا لمفتوحـة عنوة ، فخروجها بقید «ا لمملوکیّـة» موقوف علیٰ‏‎ ‎‏أن لاتکون ملکاً لأحد ، فلو کانت ملکاً للمسلمین أو للإمام ، لایصحّ ا لاحتراز عنها‏‎ ‎‏بهذا ا لقید ، ولابأس با لتعرّض لحا لها حتّیٰ یتّضح ا لمقصود .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاب البیعج. 3صفحه 19