الشرط الأوّل : اعتبار المالیّة والملکیّة فی العوضین

مقتضی الأصل فی المقام

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه لابأس بذکر مقتضی ا لأصل فی ا لأقسام ا لثلاثـة ؛ إذ ا لحکم فیها‏‎ ‎‏مختلف ، فإنّ ا لموات بالأصل لمحییها بلا شبهـة ، وا لموات ا لتی عرضها ا لموتان‏‎ ‎‏بعد ا لإحیاء محلّ خلاف ، کما تقدّم‏‎[2]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

کتاب البیعج. 3صفحه 55
‎

  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 49 .