الکلام فی شروط المتعاملین

مسألة : حکم بیع من له النصف النصفَ

‏‏مسألة حکم بیع من له النصف النصفَ‏

‏‏مسأ لـة : لو باع من لـه نصف ا لدار ـ مشاعاً ـ نصفها ، ففیـه صور کثیرة‏‎ ‎‏نتعرّض لبعضها ، وقبل ا لورود فی ا لمسأ لـة لا بأس با لإشارة إ لیٰ :‏

‏‎ ‎

‏‎

کتاب البیعج. 2صفحه 561
‎