عدم إمکان مسقطیّة التصرّف أو التغیّر علیٰ رأی المشهور
ثمّ إنّ عدّ ا لتصرّف أو ا لتغیّر أو غیرهما من ا لمسقطات ، إنّما یصحّ علیٰ ما تقدّم منّا ؛ من ثبوت حقّ متعلّق با لعقد ، وحقّ آخر هو حقّ ا لمطا لبـة با لأرش ، وأ مّا علی ا لمشهور فغیر صحیح ، بل غیر معقول کما أشرنا إ لیـه .
ولو سلمت صحّـة جعل تخییری ، فلابدّ من عدّ ا لتغیّر ونحوه ، موجباً لتعیّن ا لطرف الآخر عقلاً ، نظیر ا لتعیّن ا لعقلی فی ا لواجبات ا لتخییریّـة مع تعذّر بعض ا لأفراد ، وتعیّن آخر ا لوقت عقداً فی ا لواجب ا لموسّع ، واحتما ل انقلاب ا لمخیّر ـ حقّاً کان أو تکلیفاً با لمعیّن فاسد جدّاً ؛ لاستحا لتـه .
کما أنّ احتما ل سقوط ا لواجب ا لتخییری أو ا لحقّ کذلک ، وحدوث حکم تعیینی للطرف ا لمقدور ، مقطوع ا لخلاف ، وهذا وأشباهـه شاهد علیٰ صحّـة ما ذهبنا إ لیـه فی ا لمقام وغیره .
کتاب البیعج. 5صفحه 53