فرع فی صور التصرّف فی العوضین دفعة واحدة وأحکامها
لو تصرّف تصرّفاً خارجیاً أو اعتباریاً فی ا لعوضین دفعـة واحدة ، فلـه صور کثیرة ؛ فإنّ ا لتصرّف إمّا أن یقصد بـه ا لفسخ وا لإبرام ، أو یقصد بـه أحدهما ، أو لایقصد بـه شیء منهما .
وعلیٰ أیّ حا ل : فإمّا أن نقول : باعتبار ا لإنشاء وا لتسبیب فیهما ؛ بفعل صا لح لذلک عند ا لعقلاء .
أو نقول : بحصولهما بنفس ا لرضا وا لکراهـة ، ا لمنکشفین بشیء من ا لقول أو ا لفعل .
کتاب البیعج. 5صفحه 423
أو نقول : بحصولهما با لرضا تعبّداً ، أو با لفعل ا لدالّ علیـه تعبّداً وإن لم یکن قاصداً أو راضیاً ، وکذا فی جانب ا لکراهـة .
أو نقول : بکفایـة واحد ممّا ذکر فی ا لإبرام ، دون ا لفسخ ، أو با لعکس .
وعلیٰ أی حا ل : فإمّا أن یکون ا لخیار للمشتری ، أو للبائع ، أو لهما .
وهذه ا لصور بعضها معلوم ا لحکم ، وبعضها فاسد ، وتحتاج جملـة منها إ لی ا لبیان ، ونحن نذکر بعضها ، ویعلم منـه حا ل سائرها .
کتاب البیعج. 5صفحه 424