القول فی الخیار

منها: إسقاطه فی الثلاثة أو بعدها

‏‏ ‏

‏‏أو شرط سقوطـه أو إسقاطـه فی ضمن ا لعقد ؛ بنحو شرط ا لنتیجـة ، أو‏‎ ‎‏شرط ا لفعل ، قبلها أو بعدها .‏

‏‏وقد مرّ ا لبحث فیما یصحّ منها ، وما لا یصحّ ، مع ا لإشکا لات ا لمتوهّمـة‏‎ ‎‏وا لجواب عنها بنحو ا لاستقصاء وا لتفصیل فی خیار ا لمجلس‏‎[2]‎‏ ، فلا داعی‏‎ ‎‏للتکرار .‏

‏‎ ‎

‏‎

کتاب البیعج. 4صفحه 610
‎

  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 155 .