الأمر الرابع : التمسّک بالعامّ إذا شکّ فی فرد من غیر جهـة التخصیص
حکی عن بعضٍ : التمسّک بالعامّ فیما إذا شکّ فی فرد لا من جهـة التخصیص ، بل من جهـة اُخریٰ ، مثل : ما إذا شکّ فی صحّـة الوضوء بالمائع المضاف ، فیتمسّک فی صحّتـه بعموم قولـه : أوفوا بالنذور ، فیما إذا وقع متعلّقاً للنذر ، فیقال هذا الوضوء یجب الوفاء بـه للعموم ، وکلّ ما یجب الوفاء بـه فلا محالـة یکون صحیحاً ؛ للقطع بعدم وجوب الوفاء بالفاسد ، ویستنتج صحّـة الوضوء بالمضاف ولو لم یتعلّق بـه النذر ، وکذا القول فی إطاعـة الوالدین .
وربّما اُیّدَ ذلک بصحّـة الصوم فی السفر والإحرام قبل المیقات إذا تعلّق النذر بهما کذلک ، وبصحّـة النافلـة فی وقت الفریضـة إذا صارت متعلّقةً للنذر .
هذا ، ولایخفیٰ عدم تمامیـة هذا الکلام ؛ فإنّ هنا دلیلین أحدهما : وجوب الوفاء بالنذور مثلاً ، ثانیهما : عدم انعقاد النذر إلاّ فی طاعـة اللّٰـه ، فمع الشکّ فی
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 298 صحّـة الوضوء بالمضاف لا مجال للتمسّک بعموم الدلیل الأوّل ؛ لأنّ مرجع الشکّ فیها إلی الشکّ فی کونـه طاعةً للّٰـه ، فیرجع إلی التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص ، ولو فرض وجود دلیل واحد نظراً إلی حکومـة الدلیل الثانی علی الأوّل لا مخصّصاً لـه ، فعدم الجواز مستند إلی أنّ إثبات حکم العامّ متوقّف علی إحراز موضوعـه ؛ إذ لایمکن إثبات الصغریٰ بسبب الکبریٰ ، کما هو واضح .
ثمّ إنّ قضیّـة الأمثلـة المذکورة هو الاختصاص بصورة النذر ، فلا ترتبط بالمقام ، مضافاً إلی أ نّها لیست مورداً للشکّ ؛ للعلم بالحرمـة والبطلان قبل تعلّق النذر وبارتفاعها بعده ، وتوجیـه الأوّلین بأحد الوجوه المذکورة فی الکفایـة ، کما أنّ توجیـه الأخیر المذکور فی الدّرر ، فراجع .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 299