الأمر الأوّل : فی حقیقـة المفهوم
إنّ المراد من المفهوم إنّما هو انتفاء سنخ الحکم ونوعـه عند انتفاء الشرط ، لا انتفاء شخصـه المجعول مترتّباً علیٰ وجود الشرط ، فإنّـه ینتفی بانتفاء الشرط عقلاً .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 240 وربّما توهّم : أنّـه کیف یکون المناط فی المفهوم هو السنخ مع أنّ الشرط فی القضیـة الشرطیـة إنّما وقع شرطاً للحکم المجعول بإنشائـه دون غیره ، وهو حکم شخصی ینتفی بانتفاء الشرط عقلاً ؟ !
وأجاب عنـه فی الکفایـة بما حاصلـه : أنّ وضع الهیئات والموضوع لـه فیها عامّ کالحروف ، فالمعلّق علی الشرط إنّما هو الوجوب الکلّی ، والخصوصیـة ناشئـة من قِبَل الاستعمال .
ولکن قد حقّق فیما تقدّم أنّ الموضوع لـه فی باب الحروف خاصّ لا عامّ .
والحقّ فی الجواب أن یقال : إنّ المستفاد من القضایا الشرطیـة هو الارتباط والمناسبـة بین الشرط والجزاء الذی هو عبارة عن متعلّق الحکم لا نفسـه .
وبعبارة اُخریٰ : ظاهر القضیّـة الشرطیـة هو اقتضاء المجیء فی قولک إن جاءک زید فأکرمـه ، لنفس الإکرام ، لا وجوبـه ؛ إذ تعلّق الوجوب بـه إنّما یتأخّر عن تلک الاقتضاء وشدّة المناسبـة المتحقّقـة بینهما ، کما یظهر بمراجعـة الاستعمالات العرفیـة ، فإنّ أمر المولیٰ عبده بإکرام ضیفـه عند مجیئـه إنّما هو لاقتضاء مجیء الضیف إکرامـه ، فالارتباط إنّما هو بین الشرط ومتعلّق الجزاء ، وظاهر القضیـة الشرطیـة وإن کان ترتّب نفس الحکم علی الشرط إلاّ أنّ تعلّق الحکم بـه إنّما هو للتوصّل إلی المتعلّق بعد حصول الشرط ؛ لشدّة الارتباط بینهما ، وحینئذٍ فالقائل بالمفهوم یدّعی انحصار مناسبـة الإکرام مع المجیء بحیث لاینوب منابـه شیء ، ولا ارتباط بینـه وبین شیء آخر ، فإذا انتفی المجیء ، فلایبقیٰ وجـه لوجوب الإکرام بعد عدم اقتضاء غیرالمجیء إیّاه ، فالمعلّق علی
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 241 الشرط فی ظاهر القضیّـة الشرطیّـة وإن کان مفاد الهیئـة التی هی جزئیـة ووجوب شخصی یرتفع بارتفاع الشرط عقلاً إلاّ أنّ مفادها بنظر العرف هو تعلیق الإکرام الذی هو أمر کلّی علی المجیء ، فلایبقیٰ مع انتفائـه وجـه لوجوبـه .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 242