المقام الثانی: فی کون العوض عمل حرّ أو حقّاً
لا إشکال ولا خلاف ظاهراً فی جعل العوض عیناً أو منفعةً من المنافع. وإنّما البحث والإشکال فی جعله عمل حرّ أو حقّاً من الحقوق؛ بعد الاتفاق علی جواز جعله عمل العبد.
کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 43