حال الفتوی المستندة إلی القطع
فإن تبدّل مـن القطع إلی غیره فلا مجـال للقول بالإجـزاء ؛ ضرورة أنّ الواقع لا یتغیّر عمّا هو علیـه بحسب العلم والجهل ، فإذا قطع بعدم کون السورة جزءً للصلاة ، ثمّ قطع بجزئیتها أو قامت الأمـارة علیها ، أو تبدّل قطعـه ، یتبیّن لـه فی الحال الثانی وجداناً أو تعبّداً عدم کون المأتی بـه مصـداقاً للمأمـور بـه ، ومعـه لا وجـه للإجزاء . ولا یتعلّق بالقطـع جعل حتّی یتکلّم فی دلالـة دلیلـه علی إجزائـه عن الواقع أو بدلیّتـه عنـه ، وإنّما هو عذر فی صورة ترک المأمور بـه ، فإذا ارتفـع العـذر یجب علیـه الإتیان بالمأمـور بـه فی الوقت وخـارجـه إن کان لـه القضاء .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 485