لزوم إخراج المورد
ومنها : ما إذا کان أحد العامّین من وجـه وارداً فی مورد الاجتماع مـع العامّ الآخـر ، کما إذا ورد قولـه : « کـلّ مسکر حـرام » جواباً عـن سؤال حکم الخمر ، وورد أیضاً ابتداءً قولـه : « لا بأس بالماء المتّخذ من التمر » فإنّ النسبـة بین الدلیلین وإن کانت هی العموم من وجـه ، إلاّ أنّـه لا یمکن تخصیص قولـه : « کلّ مسکر حرام » بما عدا الخمـر ، فإنّـه لا یجـوز إخـراج المورد ، لأنّ الـدلیل یکون نصّاً فیـه ، فلابدّ من تخصیص قولـه : « لابأس بالماء المتّخذ من التمر » بما عدا الخمر ، انتهی .
وهذا إنّما یتمّ فیما لو کانت النسبـة بین المورد والدلیل الآخر العموم والخصوص مطلقاً کما فی المثال ، حیث إنّ النسبـة بین الخمر وبین قولـه : « لا بأس بالماء المتّخذ من التمر » هو العموم المطلق ، بناءً علی إطلاق لفظ الخمر علی المسکر من الماء المتّخذ من التمر ، کما هو المفروض ، ضرورة أنّـه بدونـه لا تعارض بین الدلیلین .
وأمّا لو کانت النسبـة بین المورد والدلیل الآخر هو العموم من وجـه فلا وجـه لهذا التقدیم ، کما هو غیر خفی . هذا کلّـه فی الموارد المندرجـة فی النصّ والظاهر .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 347