تنبیه : فی دوران الأمر بین المحذورین فی التعبدیّات
قد مرّت الإشارة إلی أنّ دوران الأمر بین الوجوب والحرمـة إنّما یکون من قبیل دوران الأمر بین المحذورین إذا کان کلّ من الوجوب والحرمـة توصّلیاً . وأمّا إذا کان کلاهما تعبّدیـین فلا إشکال فی عدم کون الدوران بینهما من ذلک القبیل لإمکان المخالفـة القطعیـة بالفعل مع عـدم قصد التقرّب ، أو بالترک کـذلک وإن لـم کن الموافقـة القطعیـة ، وحینئذٍ فیجب علیـه الموافقـة الاحتمالیـة بالإتیان بأحد الطرفین من الفعل أو الترک بقصد التقرّب ، هذا .
ولو کان أحدهما المعیّن تعبّدیاً فیمکن المخالفـة القطعیـة بالإتیان بالطرف التعبّدی لا مع قصد التقرّب ، ولا یمکن الموافقـة القطعیـة ، فیجب علیـه ترک المخالفـة القطعیـة إمّا بالإتیان بالطرف التعبّدی مع قصد التقرّب ، وإمّا الإتیان بالطرف الآخر ، هذا .
ولـو کان أحدهما الغیر المعیّن تعبّدیاً والآخـر الغیر المعیّن توصّلیاً فلا یمکن المخالفـة القطعیـة ، فیصیر أیضاً مـن قبیل الـدوران بین المحذورین ، کما هـو واضح .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 79
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 80