التنبیه الرابع إحراز حال الفرد بالعناوین الثانویة
لا یجوز التمسّک بعموم وجوب الوفاء بالنذر إذا شکّ فی صحّة الوضوء بمایع مضاف ؛ فضلاً عن دعوی کشف حال الفرد والحکم بصحّته مطلقاً ؛ لأنّ إطلاقات أدلّة النذر أو عموماتها مقیّدة بأنّه «لا نذر إلاّ فی طاعة الله » ، أو «لا نذر فی معصیة الله » . فحینئذٍ یصیر متعلّق الإرادة الجدّیة مقیّدة بعنوان الطاعة أو بکون النذر فی غیر المعصیة .
فالتمسّک بأدلّة النذر مع الشکّ فی أنّ التوضّی بمایع مضاف هل هو طاعة أو غیرها تمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة . وأغرب منه : کشف حال الموضوع ؛ أی إطلاق الماء به .
والعجب من المحقّق الخراسانی ؛ حیث أیّد تلک الدعوی بما ورد من
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 204 صحّـة الإحرام قبل المیقات ، والصوم فی السفر إذا تعلّق بهما النذر ، وأضاف إلیه شیخنا العلاّمة قدس سره نذر النافلة قبل الفریضة .
ولکنّک خبیر : بأنّ الأمثلة غیر مربوطة بالدعوی ؛ لأنّ المدّعی هو التمسّک بالعامّ المخصّص لکشف حال الفرد ، وهی لیست من هذا القبیل ؛ فإنّ الإحرام قبل المیقات حرام وبعد النذر یصیر واجباً ؛ لدلالة الأدلّة ، وکذا الصوم فی السفر . وصیرورة الشیء بالنذر واجباً بدلیل خاصّ غیر التمسّک بالعامّ لکشف حال الفرد .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 205