الإشکال فیما إذا کان مفاد الجزاء معنی حرفیاً
نعم ، وقع الإشکال فی مثل «إذا جاء فأکرمه» ؛ حیث إنّ المجعول فیه هو الحکم الجزئی باعتبار خصوصیة الموضوع له فی المعانی الحرفیة ؛ لأنّ انتفاء الإنشاء الخاصّ بانتفاء بعض قیوده عقلی .
وأجاب المحقّق الخراسانی : بأنّ المجعول هو نفس الوجوب الذی هو مفاد الصیغة ، وأمّا الشخص والخصوصیة فمن طوارئ الاستعمال .
وفیه : ما عرفت من أنّ معانی الحروف خاصّة ، ولا یتصوّر الجامع لها .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 106 والتحقیق فی الذبّ : ما یستفاد من کلمات الشیخ الأعظم فی طهارته بتوضیح منّا وهو أنّ ظاهر القضیة وإن کان ترتّب بعث المولی علی الشرط ، إلاّ أنّه ما لم تکن مناسبة بین الشرط ومادّة الجزاء کان طلب إیجاد الجزاء عند وجود الشرط لغواً وجزافاً ، فالبعث المترتّب یکشف عن کونهما بمنزلة المقتضی ـ بالکسر ـ والمقتضی ، فیتوصّل فی بیان ذلک الأمر بالأمر بإیجاده عند ثبوته ، ویجعل بعثه عنواناً مشیراً إلی ذلک .
فحینئذٍ : فالمترتّبان هو ذات الشرط ومطلق الجزاء الذی تعلّق به الحکم بلا خصوصیة للحکم المنشأ ، فیشبه الجمل الإخباریة فی عموم المجعول .
وبعبارة أوضح : أنّ ظاهر القضایا بدواً وإن کان تعلیق الوجوب علی الشرط لکن حکم العقل والعقلاء فی مثل تلک القضایا أنّ لطبیعة مادّة الجزاء مناسبة مع الشرط تکون سبباً لتعلّق الهیئة بها ، فیکون الإیجاب المتعلّق بالمادّة فی الجزاء متفرّعاً علی التناسب الحاصل بینهما .
فإذا قال : «إن أکرمک زید أکرمه» یفهم العرف والعقلاء منه أنّ التناسب الواقعی بین الإکرامین دعا المولی لإیجابه عند تحقّقه ، وإلاّ کان التفرّع لغواً .
وحینئذٍ : إذا فرض دلالة الأداة علی انحصار العلّة تدلّ علی أنّ التناسب بینهما یکون بنحو العلّیة المنحصرة ففی الحقیقة یکون التناسب موجوداً بین طبیعة ما یتلوا أداة الشرط ومادّة الهیئة ، فإذا دلّت الأداة علی الانحصار تمّ الدلالة علی المفهوم ؛ وإن کان مفادها جزئیاً .
وبعبارة اُخری : أنّ الهیئة وإن کانت دالّة علی البعث الجزئی لکنّ التناسب
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 107 بین الحکم والموضوع یوجب إلغاء الخصوصیة عرفاً ، ویجعل الشرط علّة منحصرة لنفس الوجوب وطبیعیة ، فبانتفائه ینتفی طبیعی الوجوب وسنخه .
وبما ذکرنا یظهر ضعف ما أفاده بعض الأکابر ـ أدام الله أظلاله ـ من أنّا لا نتعقّل لسنخ الحکم وجهاً معقولاً ؛ لوضوح أنّ المعلّق فی قولک «إن جاءک زید فأکرمه» هو الوجوب المحمول علی إکرامه ، والتعلیق یدلّ علی انتفاء نفس المعلّق عند انتفاء المعلّق علیه ، فما فرضته سنخاً إن کان متّحداً مع هذا المعلّق موضوعاً ومحمولاً فهو شخصه لا سنخه ؛ إذ لا تکرّر فی وجوب إکرام زید ، وإن کان مختلفاً معه فی الموضوع کإکرام عمرو ، أو محمولاً کاستحباب إکرام زید فلا معنی للنزاع ، انتهی . ووجه الضعف ظاهر ، فلا نطیل المقام .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 108