المقصد الأوّل فی الأوامر
فالکلام یقع فی موردین‏
المورد الأوّل‏: فیما یمکن أن یستدلّ به للقائلین بامتناع الأخذ ذاتاً
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

المورد الأوّل‏: فیما یمکن أن یستدلّ به للقائلین بامتناع الأخذ ذاتاً

المورد الأوّل : فیما یمکن أن یستدلّ به للقائلین بامتناع الأخذ ذاتاً

‏ ‏

‏وهو وجوه :‏

الوجه الأوّل :‏ أنّ نسبة الحکم لمتعلّقه نسبة العرض إلی معروضه ؛ فالمتعلَّق‏‎ ‎‏متقدّم علیٰ حکمه ؛ تقدّم الجوهر علیٰ عرضه .‏

‏فوجوب الصلاة ـ مثلاً ـ منتزع من البعث المتعلّق بالصلاة ؛ فیکون متأخّراً عن‏‎ ‎‏الصلاة وعن الأمر بها ، کما أنّ الصلاة متقدّمة علی الأمر بها .‏

‏فإذن : کلّ ما یکون قیداً للمتعلّق ـ کالصلاة مثلاً ـ فلابدّ وأن یکون متقدّماً‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 166

‏علی الأمر به ، وعلیٰ ما ینتزع من تعلّق الأمر به . فالصلاة ـ مثلاً ـ بجمیع قیودها‏‎ ‎‏متقدّمة علی الأمر بها وعلی الوجوب المنتزع من تعلّق الأمر بها .‏

‏وواضح : أنّ قصد الأمر وامتثاله وإطاعته یتوقّف علی الأمر ومتأخّر عنه ؛ لأنّه‏‎ ‎‏لو لم یکن هناک أمر لا یکون لقصده معنی ، والأمر متأخّر عن متعلّقه .‏

‏فلو اُخذ قصد الأمر فی موضوعه یلزم أخذ ما یکون متأخّراً عن الأمر فی‏‎ ‎‏متعلّق الأمر ، فیلزم أن یکون الشیء المتأخّر عن ذاته برتبتین متقدّماً علیها .‏

وفیه أوّلاً :‏ أنّ الأحکام الشرعیة ـ کما سیظهر لک ـ لیست من قبیل الأعراض ؛‏‎ ‎‏لأنّها من الحقائق المتأصّلة المتحقّقة فی الخارج ، والأحکام اُمور اعتباریة جعلها‏‎ ‎‏الشارع الأقدس ـ أو کلّ مقنّن ـ فی عالم التشریع والاعتبار .‏

‏فظهر : أنّ ترتیب آثار الأعراض علی الأحکام غیر صحیح .‏

وثانیاً :‏ لو سلّم أنّ الأحکام من قبیل الأعراض للموضوعات ولکن لا یلزم‏‎ ‎‏الدور وتقدّم العرض علیٰ موضوعه ؛ لأنّ الحکم لو کان عرضاً لکنّه لم یکن عرضاً‏‎ ‎‏للموضوع المتحقّق خارجاً ، بل عرضاً للموضوع الذهنی ؛ وذلک لأنّه ربّما یتصوّر‏‎ ‎‏الشیء غیر الموجود فی الخارج بالعنوان ، ویعلّق علیه الحکم ، بل متعلّقات الأحکام‏‎ ‎‏برمّتها کذلک ؛ حیث لم تکن خارجیة .‏

‏نعم ، بعد تعلّق الأمر بها یوجدها المکلّف فی الخارج . فالأمر تعلّق بعنوان‏‎ ‎‏الصلاة ـ مثلاً ـ ولم تکن موجودة فی الخارج ، وإنّما یوجدها المکلّف .‏

‏وبالجملة : لا یحتاج الأمر والبعث إلی موضوع متحقّق فی الخارج ؛ لأنّ الأوامر‏‎ ‎‏ـ کما قرّر فی محلّه‏‎[1]‎‏ ـ متعلّقة بالطبائع نفسها ، لا بلحاظ وجودها الخارجی ، بل‏‎ ‎‏بلحاظ تقرّرها الذهنی .‏

‏فموضوع التکلیف هی نفس الطبیعة من حیث هی هی ، التی لا تقرّر لها إلاّ فی‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 167

‏الذهن ، لکن لا مقیّدة بوجودها فی الذهن ، وإلاّ لما صحّ الحکم علیها ؛ حتّیٰ قولهم :‏‎ ‎‏الماهیة من حیث هی هی لیست إلاّ هی .‏

‏فإذن : الأمر إنّما یتعلّق بوجود الطبیعة المتقرّرة فی الذهن ، ویرید إیجادها‏‎ ‎‏خارجاً ، وواضح أنّ تقرّر الطبیعة فی الذهن لا یتوقّف علی الأمر ؛ لما أشرنا أنّه ربّما‏‎ ‎‏یتصوّر اُمور لا خارجیة لها .‏

‏فعلیٰ هذا : کما یمکن تصوّر الصلاة ـ مثلاً ـ من حیث هی هی ، والتصدیق‏‎ ‎‏بفائدتها ، والاشتیاق بها ، ثمّ الإرادة المحرّکة نحوها ، ویمکن تصوّرها والتصدیق‏‎ ‎‏بفائدتها والاشتیاق وإرادتها مقیّدة بکونها إلی القبلة ، وکونها بعد الوقت ونحوهما .‏

‏فکذلک یمکن تصوّرها مقیّدة بالأمر بها ؛ بداهة أنّه للآمر أن یتصوّر طبیعةً ما ،‏‎ ‎‏فیتصوّر کونها بقصد الأمر ، ثمّ یأمر بها مقیّدة به .‏

‏إذا أحطت خبراً بما ذکرنا ظهر لک : أنّ ما یتوقّف علی الأمر هو وجوده‏‎ ‎‏الخارجی للمأمور به بقصد الأمر ، وأمّا الذی یتوقّف علیه الأمر هو وجوده الذهنی ؛‏‎ ‎‏فالموقوف غیر الموقوف علیه .‏

‏فتحصّل : أنّ ما یتوقّف الأمر علیه هو تصوّر الطبیعة ؛ إمّا مطلقة أو مقیّدة بقید‏‎ ‎‏أو قیود ، وما یتوقّف علی الأمر هو وجودها الخارجی ؛ فلا توقّف فی البین .‏

‏والإشکال نشأ من خلط الموضوع الخارجی بالموضوع الذهنی .‏

‏وبعبارة اُخری : الاختلاط بین المصداق الخارجی المتوقّف علی الأمر وبین‏‎ ‎‏العنوان الذهنی المتوقّف علیه الأمر أوجب الإشکال ، وکم له من نظیر ! کما لایخفیٰ علیٰ‏‎ ‎‏من له وقوف بالمسائل .‏

الوجه الثانی :‏ قریب من الوجه الأوّل ؛ وهو أنّ کلّ حکم یتوقّف علیٰ‏‎ ‎‏موضوعه ، والموضوع هنا متوقّف علی الحکم ؛ لأنّ قصد الأمر قید للموضوع ؛ فیلزم‏‎ ‎‏تقدّم الشیء علی نفسه .‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 168

‏وبالجملة : موضـوع الأمـر ـ مثلاً ـ الصلاة مقیّدة بقصد الأمـر ؛ فقصـد الأمر‏‎ ‎‏جـزء لموضـوع الأمر ، فالأمـر متوقّف علیٰ موضوعـه المتوقّف جـزئه علی الأمـر ،‏‎ ‎‏وهو دور باطل .‏

وفیه :‏ أنّه یظهر النظر فی هذا الوجه ممّا ذکرناه فی الوجه الأوّل .‏

‏أضف إلی ذلک : أنّ قصد الأمر فی مقام الامتثال وإن کان یتوقّف علی الأمر‏‎ ‎‏لکن الأمر لا یتوقّف علیٰ قصده ، فتدبّر .‏

الوجه الثالث :‏ ما أفاده المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ، وهو طویل الذیل ، وحاصله :‏‎ ‎‏أنّه ‏‏قدس سره‏‏ بعد أن ذکر : أنّ لکلّ من الموضوع والمتعلّق‏‎[2]‎‏ انقسامات عقلیة سابقة علیٰ‏‎ ‎‏مرحلة ورود الحکم علیه ، ککون المکلّف عاقلاً بالغاً قادراً رومیاً زنجیاً ، إلیٰ غیر‏‎ ‎‏ذلک ، وککون الصلاة إلی القبلة أو فی المسجد أو فی الحمّام ، إلیٰ غیر ذلک .‏

‏وانقسامات لاحقة بعد ورود الحکم علیه ؛ بحیث لولا الحکم لما أمکن لحوق‏‎ ‎‏تلک الانقسامات ، ککون المکلّف عالماً بالحکم أو جاهلاً به ، وککون الصلاة ممّا‏‎ ‎‏یتقرّب ویمتثل بها .‏

‏فأثبت إمکان التقیید والإطلاق فی الانقسامات السابقة علیٰ کلّ مـن‏‎ ‎‏الموضـوع والمتعلّق .‏

‏قال بعـدم إمکان التقیید فـی الانقسامات اللاحقـة ثبوتاً ، وإذا امتنـع التقیید‏‎ ‎‏امتنـع الإطلاق أیضاً ؛ لما بین الإطـلاق والتقیید تقابل العـدم والملکـة . ثمّ ورد فی‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 169

‏بیان عـدم إمکان تقییـد الموضـوع فی مرحلتی الإنشاء والفعلیـة .‏

‏إلی أن قال : أمّا الانقسامات اللاحقة للمتعلّق فیمتنع أخذها فی المتعلّق فی‏‎ ‎‏مرحلة الإنشاء ومرحلة الفعلیة ومرحلة الامتثال .‏

‏وحاصل ما أفاده فی امتناع التقیید فی مرحلة الإنشاء : هو أنّ قصد الامتثال من‏‎ ‎‏الانقسامات اللاحقة للحکم ؛ فإن اُخذ قصد امتثال الأمر فی متعلّق نفس ذلک الأمر‏‎ ‎‏یستلزم تصوّر الأمر قبل وجود نفسه .‏

‏وقال فی بیانه : إنّ فعل المکلّف إذا کان له تعلّق بما هو خارج عن قدرته فلابدّ‏‎ ‎‏من أخذ ذلک الشیء مفروض الوجود ؛ لیتعلّق به فعل المکلّف ، ویرد علیه الأمر .‏‎ ‎‏وقصد الأمر کذلک ؛ لأنّ قصد الامتثال ـ الذی هو فعل المکلّف ـ إنّما یتعلّق بما هو‏‎ ‎‏خارج عن قدرته ـ وهو فعل الشارع ـ فلابدّ وأن یکون موجوداً لیتعلّق القصد به ؛ إذ‏‎ ‎‏لا یعقل تعلّق الأمر بالاستقبال ، مع عدم وجود المستقبل إلیه .‏

‏فلیس فی المقام إلاّ أمر واحد تعلّق بالقصد ، وتعلّق القصد به . وهذا ـ کما تری ـ‏‎ ‎‏یلزم منه وجود الأمر قبل نفسه‏‎[3]‎‏ .‏

وفیه ‏ـ مضافاً إلیٰ بعض ما ذکرناه فی الوجهین الأوّلین ـ أنّه ‏‏قدس سره‏‏ قال أوّلاً : إنّه لو‏‎ ‎‏اُخذ قصدالامتثال یستلزم تصوّرالأمر قبل وجود نفسه ، ومقتضیٰ تقریبه الذی ذکرناه‏‎ ‎‏وصرّح هو ‏‏قدس سره‏‏ أیضاً هو وجود الأمر قبل نفسه ، لا تصوّر الأمر قبل وجود نفسه‏‎[4]‎‏ .‏

‏ثمّ إنّه ‏‏قدس سره‏‏ صرّح : بأنّه لو کان لفعل المکلّف تعلّق بما هـو خارج عن قدرته‏‎ ‎‏یلزم أخذها مفروض الوجود . واستنتج منه فی النهایة : وجود المعلّق علیه خارجاً ،‏‎ ‎‏وهو عجیب ، فلاحظ .‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 170

‏مع أنّه لا دلیل علیٰ لزوم فرض وجود الموضوع ، إلاّ أن یرجع إلیٰ ما ذکرناه ؛‏‎ ‎‏من أنّه لابدّ من تصوّر الموضوع ثمّ تعلّق الأمر به ، فتدبّر .‏

‏وحیث إنّ مرجـع امتناع الأخـذ فی کلامه ‏‏قدس سره‏‏ إلی الامتناع بالغیر فیظهـر‏‎ ‎‏ضعفه عند ذکـر الوجـوه التی اُقیمت للامتناع بالغیر ، التی نشیر إلیها فـی المورد‏‎ ‎‏الثانی ، فارتقب .‏

الوجه الرابع :‏ أنّ خصوصیة الحکم لا تکاد تسری إلی الموضوع المتقیّد إلاّ إذا‏‎ ‎‏کان الموضوع المتقیّد مع قیده متحقّقاً قبل الحکم لیتوجّه البعث إلیه ، فإن جاء القید‏‎ ‎‏من ناحیة الحکم یلزم منه مفسدة الدور ؛ وهی تقدّم الشیء علیٰ نفسه .‏

‏وبالجملة : الأمر الفعلی المتقیّد بقید لا یعقل إلاّ مع وجود المتقیَّد به ، فإن جاء‏‎ ‎‏القید من ناحیة الأمر تلزم مفسدة الدور .‏

وفیه :‏ أنّ لزوم تقدّم المتقیّد بقید قبل تعلّق الحکم وإن کان صحیحاً وممّا لابدّ‏‎ ‎‏منه إلاّ أنّه لا یلزم ذلک وجوده خارجاً . وغایة ما یلزم هی وجوده فی الذهن . نعم فی‏‎ ‎‏بعض الموارد یکون المتقیّد به موجوداً قبل تعلّق الحکم ، کمسألة الاستقبال .‏

‏وبالجملة : لا یلزم تحقّق القیود أوّلاً فی الخارج ثمّ تعلّق التکلیف متقیّدة بها ،‏‎ ‎‏بل المقدار اللازم هو وجودها فی ظرف إتیانها .‏

‏أضف إلیٰ ذلک : ما ذکرناه فی الوجوه الثلاثة . فإن أحطت خبراً بما تلوناه تکون‏‎ ‎‏فی فسحة من دفع امتناع أخذ قصد الأمر فی المتعلّق ذاتاً ، کما لا یخفیٰ .‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 171

  • )) مناهج الوصول 2 : 65 .
  • )) قلت : وذکر الفرق بینهما وحاصله : أنّ المراد بالمتعلّق ما یطالب به العبد من الفعل أو الترک ، کالحجّ والصلاة وغیرهما . والمراد بالموضوع هو ما یؤخذ مفروض الوجود فی متعلّق الحکم ، کالعاقل البالغ المستطیع .     وبعبارة اُخریٰ : المراد بالموضوع هو المکلّف الذی طولب بالفعل أو الترک بما له من القیود والشرائط ؛ من العقل والبلوغ وغیر ذلک [المقرّر حفظه الله ] .
  • )) فوائد الاُصول 1 : 145 ـ 149 .
  • )) قلت : الظاهر ـ بقرینة صدر کلامه وذیله والقرائن المکتنفة بالکلام ـ هو أنّ کلمة «تصوّر» تصحیف کلمة «تقدّم» ، فلا تخالف فی العبارتین ، فتدبّر [المقرّر حفظه الله ] .