التنبیه الأوّل فی إحراز المصداق بالأصل فی الشبهة المصداقیة
بعد ما ثبت عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة ، وقع الکلام فی إمکان إحراز موضوع دلیل العامّ بالأصل ؛ وتنقیح موضوعه به ، وإجراء حکم العامّ علیه ؛ فذهب بعضهم ـ کالمحقّق العراقی قدس سره ـ إلی عدم الجواز مطلقاً ، وقال بعض کالمحقّق الخراسانی قدس سره وشیخنا العلاّمة الحائری ، بالجواز مطلقاً ، وفصّل ثالث فی بعض المقامات بما سیجیء .
ولا یخفی : أنّ المراد بالأصل هو استصحاب العدم الأزلی ، وذلک فیما إذا لم یکن للفرد حالة سابقة من فسق أو عدالة فی المثال المعروف ، وإلاّ فلا إشکال ولا خلاف
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 396 فی جریان استصحاب حالته السابقة من فسق زید أو عدالته ، وینقّح بذلک موضوع دلیل العامّ أو الخاصّ .
والمراد باستصحاب العدم الأزلی ، أنّه إذا کان اتصاف الشیء بصفة أو ضدّها من لوازم وجوده الخارجی ، کالقرشیة ، وغیر القرشیة ، فإنّ المرأة قبل وجودها الخارجی لا تتّصف بالقرشیة ، ولا بعدمها ، بل إذا وجدت وجدت إمّا قرشیة ، أو غیرها ، فإذا شکّ فی امرأة أنّها قرشیة أم لا ، فیقع الکلام فی إجراء استصحاب عدم القرشیة وعدمه فی حقّها ، ویثبت بذلک أنّ الدم الذی تراه بین الخمسین والستّین دم استحاضة وکذا فی قابلیة الحیوان للتذکیة وعدمها ؛ لأنّ من شروط حلّیة الذبیحة قبولها لورود التذکیة علیها ، فإذا شکّ فی حیوان أنّه یقبل التذکیة أم لا ، فیقع البحث فی إمکان إجراء عدم قابلیتها للتذکیة بالأصل وعدمه . وهکذا الحال فی مخالفة الشرط والصلح للکتاب وعدمها .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 397