المورد الأوّل فی المخصّص اللفظی المتّصل المجمل من حیث المفهوم
المخصّص المتصل المجمل من حیث المفهوم ، قد یکون مردّداً بین الأقل والأکثر ، کما إذا شکّ فی کون الفاسق خصوص مرتکب الکبیرة ، أو الأعمّ منه ومن مرتکب
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 365 الصغیرة ، أو بین المتباینین ، کما إذا استثنی من العالم زیداً ، واحتمل کون المراد منه زید بن عمرو ، أو زید بن خالِد .
والحقّ سرایة الإجمال إلی العامّ ، فلا یکون العامّ عند ذلک حجّة ، لا لأجل احتمال استعمال لفظ العامّ فی غیر ما وضع له ؛ لما عرفت من أنّه لا مجاز فی الباب ، بل لأجل أنّه لا یصحّ الاحتجاج بأصالة العموم إلاّ بعد تمامیة اُمور ، منها مطابقة الجدّ للاستعمال ، وهی متوقّفة علی تمامیة الکلام ، والصبر إلی إلحاق المتکلّم ما یشاء ، یوجب إجمالاً فی الکلام فی مفروض البحث ، فلا یوجب ذلک أن یکون ظهور مجموع الجملة معتبراً فی ظهور مفرداتها ؛ لأنّ المراد من الصبر إلی تمام الجملة ، هو عدم صحّة الاحتجاج بمفردات الکلام حتّی تتمّ الجملة ، والمفروض أنّه بتمامها لا یطابق الجدّ الاستعمال ، فیحصل إجمال فی الکلام .
وبعبارة أوضح : لیس مدار احتجاج المولی علی العبد وبالعکس ، هو الظهور اللفظی فقط ؛ بحیث لو تمّت أصالة الحقیقة مثلاً لتمّ الاحتجاج ، بل یحتاج إلی أصل آخر عند العقلاء فی الاحتجاج ؛ وهو أصالة الجدّ ، ومعناه أنّ المتکلّم بعد ما کان بصدد التفهیم وإلقاء المعنی جدّاً لا هزلاً ، ولم تقم قرینة علی عدم إرادة ما انعقد علیه الظهور اللفظی ، فیحکم عند العقلاء بتطابق جدّه للاستعمال ، فإذا قامت قرینة علی الخلاف ، یحکم بعدم الجدّ بالنسبة إلی ما قامت القرینة علیه ، وبعدم المطابقة فی خصوص ما قامت القرینة علیه ، وأنّ الاستعمال بنحو العامّ مثلاً لمصلحة التقنین ، فإذا کانت القرینة القائمة علی الخلاف مجملة ، فلا یکاد تحرز مطابقة الجدّ للاستعمال ، فتدبّر .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 366