المقام الأوّل فی حکم ما إذا تعدّدت الأسباب نوعاً
ولیعلم : أنّ محطّ البحث فی التداخل وعدمه إنّما هو بحسب القواعد مع قطع النظر عن الأدلّة ، فلا یرد : أنّ الوضوء والغسل شأنهما کذا ؛ وأنّ وجوب الوضوء وجوب مقدّمی للصلاة وغیرها من الغایات ، فلا یجب إلاّ وضوء واحد قطعاً ، ولیس واجباً نفسیاً عند حصول سببه .
فإذا تعدّدت الأسباب نوعاً ولم یتخلّل المسبّب فی البین ؛ بأن نام وبال ولم یتوضّأ ، وإلاّ فمع تخلّل المسبّب کالوضوء فی المثال ، فلا إشکال فی عدم التداخل ، فذهب العلاّمة قدس سره فی «المختلف» إلی عـدم التداخل ، استدلّ لذلک بما حاصلـه : أنّـه إذا تعاقب السببان أو افترقا فإمّا أن یقتضیا مسبّبین مستقلّین ، أو مسبّباً واحداً ، أو
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 253 لا یقتضیا شیئاً ، أو یقتضی أحدهما شیئاً دون الآخر ، والثلاثة الأخیرة باطلة ، فتعیّن الأوّل ، وهو المطلوب .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 254