المقدّمة الخامسة : فی أنحاء تعدّد الشرط
إنّ الشرطین تارة : یختلفان من حیث الماهیة والنوع ، کما إذا قیل : «إن نمت فتوضّأ» و«إن بلت فتوضّأ» واُخری : یختلفان من حیث الفردیة بعد اشتراکهما
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 252 فی الماهیة والنوع ، کما إذا تعدّد البول مثلاً .
وعلی التقدیرین یقع البحث : فی أنّه عند تعدّد الشرط وتقارنهما أو تعاقبهما مع عدم تخلّل المسبّب بینهما ـ سواء کانا مختلفین من حیث الماهیة ، أو من حیث الفردیة ـ هل تتداخل الأسباب ، أم لا؟
فقال بعضهم بالتداخل مطلقاً ، وقال آخر بعدم التداخل ، وفصّل ثالث بین ما إذا تعدّد الشرط ماهیة ونوعاً ، وبین ما إذا تعدّد فرداً مع وحدة الماهیة ، فقال بعدم التداخل فی الأوّل ، والتداخل فی الثانی ، فالأقوال فی المسألة ثلاثة .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 253