صحّة النزاع فی هذه المسألة علی القول بتعلّق الأحکام بالطبائع
وأمّا لو قلنا فی تلک المسألة بتعلّقها بالطبائع ، فلا یلزم القائل بها الحکم بجواز الاجتماع ، کما توهّم ، بل یمکنه القول بامتناع الاجتماع ، فهذا المحقّق الخراسانی قدس سره مع أنّه قائل بتعلّق الأحکام بالطبائع ، ذهب فی مسألتنا هذه إلی الامتناع ؛ زعماً منه أنّ النهی المتعلّق بالطبیعة یسری إلی الأفراد .
فظهر ممّا ذکرنا صحّة النزاع فی جواز الاجتماع وعدمه من القائلین بتعلّق الأحکام بالأفراد أو الطبائع .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 45