الأمر الأوّل :
أنّ المناط فی حجّیّة المفهوم عند القدماء غیر ما هو المناط فیه عند المتأخّرین؛ لأنّه عند المتأخّرین مُستفاد من العلّیّة المنحصرة، وعند القدماء لأجل بناء العقلاء علیٰ عدم لَغْویّة القید بما هو فعل اختیاریّ من الأفعال، کما سیجیء تفصیله إن شاء الله .
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 271