الفصل الخامس بیان حکم ملاقی بعض أطراف الشبهة المحصورة
وهو یتصوّر علی أقسام
لأنّ العلم بالملاقاة : إمّا متقدّم علی حصول العلم الإجمالی بنجاسة أحد الأطراف بحسب الزمان، أو متأخّر عنه، وإمّا مقارن له.
وعلی أیّ تقدیر : قد یکون الملاقی ـ بالکسر ـ طرفاً لعلمٍ إجمالیٍّ آخر؛ بأن علم إمّا بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ أو نجاسة الطرف الآخر للملاقی ـ بالفتح ـ المعلوم إجمالاً نجاسة أحدهما.
وهو أیضاً علی ثلاثة أقسام : لأنّ العلم الإجمالی الثانی بالنجاسة إمّا بعد العلم بالملاقاة ، أو قبله، أو مقارن له.
وأیضاً قد یخرج الملاقی ـ بالفتح ـ عن مورد الابتلاء بعد ذلک، وقد یخرج عنه، ثمّ یدخل فیه ثانیاً.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 435