المطلب السادس الأمارات المعتبرة عقلاًوشرعاً
الباب الأوّل فی القطع وفیه فصول
الفصل الرابع فی المراد من وجوب متابعة القطع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : تقوی اشتهاردی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الفصل الرابع فی المراد من وجوب متابعة القطع

الفصل الرابع فی المراد من وجوب متابعة القطع

‏ ‏

إنّهم ذکروا :‏ أنّه لاریب فی وجوب متابعة القطع ولزوم الحرکة علیٰ طبقه‏‎[1]‎‏:‏

‏فإن أرادوا أنّه یجب العمل بنفس القطع من حیث إنّه صفة خاصّة، فإنّه مع‏‎ ‎‏حصول القطع بشیء یتحقّق أمران:‏

الأوّل :‏ الصفة النفسانیّة القائمة بنفس القاطع.‏

الثانی :‏ ما تعلّق به القطع من الموضوعات الخارجیّة أو الأحکام الشرعیّة.‏

فإن اُرید من ذلک :‏ وجوب العمل علیٰ نفس صفة القطع وجوباً عقلیّاً أو‏‎ ‎‏شرعیّاً، فلا معنیٰ له، إذ لا معنیٰ للعمل بصفة القطع لعدم قبولها ذلک.‏

‏وإن اُرید العمل بالمقطوع ـ أی الذی تعلّق به القطع ـ ومرجعه إلیٰ وجوب‏‎ ‎‏طاعة المولیٰ وعدم مخالفته، فهو من المسائل الکلامیّة لا ارتباط لها بما نحن فیه؛‏‎ ‎‏لأنّه لیس من أحکام القطع ومسائله حتّیٰ یبحث عنه فی الاُصول، بل اللازم ذکره‏‎ ‎‏فیه هو أنّ القطع حجّة بنفسه لا بجعل جاعل.‏

والعجب من المحقّق المیرزا النائینی ‏قدس سره‏‏ حیث ذکر أنّ المراد بالقطع فی‏‎ ‎‏قولهم: «یجب العمل بالقطع» هو المقطوع؛ لأنّ طریقیّة القطع ذاتیّة‏‎[2]‎‏، فإنّ دلیله هذا‏‎ ‎‏لا یُناسب مُدّعاه، ولا ارتباط له به، إلاّ أن یُوجَّه : بأنّ المراد أنّ القاطع حیث لا یریٰ‏‎ ‎‏إلاّ المقطوع، ولا یحتمل الخلاف حین القطع : یلزمه العمل به.‏

‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 16

  • )) فرائد الاُصول : 2 سطر 11، کفایة الاُصول : 297 .
  • )) فوائد الاُصول 3 : 6 .