الفصل الرابع فی المراد من وجوب متابعة القطع
إنّهم ذکروا : أنّه لاریب فی وجوب متابعة القطع ولزوم الحرکة علیٰ طبقه:
فإن أرادوا أنّه یجب العمل بنفس القطع من حیث إنّه صفة خاصّة، فإنّه مع حصول القطع بشیء یتحقّق أمران:
الأوّل : الصفة النفسانیّة القائمة بنفس القاطع.
الثانی : ما تعلّق به القطع من الموضوعات الخارجیّة أو الأحکام الشرعیّة.
فإن اُرید من ذلک : وجوب العمل علیٰ نفس صفة القطع وجوباً عقلیّاً أو شرعیّاً، فلا معنیٰ له، إذ لا معنیٰ للعمل بصفة القطع لعدم قبولها ذلک.
وإن اُرید العمل بالمقطوع ـ أی الذی تعلّق به القطع ـ ومرجعه إلیٰ وجوب طاعة المولیٰ وعدم مخالفته، فهو من المسائل الکلامیّة لا ارتباط لها بما نحن فیه؛ لأنّه لیس من أحکام القطع ومسائله حتّیٰ یبحث عنه فی الاُصول، بل اللازم ذکره فیه هو أنّ القطع حجّة بنفسه لا بجعل جاعل.
والعجب من المحقّق المیرزا النائینی قدس سره حیث ذکر أنّ المراد بالقطع فی قولهم: «یجب العمل بالقطع» هو المقطوع؛ لأنّ طریقیّة القطع ذاتیّة، فإنّ دلیله هذا لا یُناسب مُدّعاه، ولا ارتباط له به، إلاّ أن یُوجَّه : بأنّ المراد أنّ القاطع حیث لا یریٰ إلاّ المقطوع، ولا یحتمل الخلاف حین القطع : یلزمه العمل به.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 16