تبدّل رأی المجتهد
لو تبدّل رأی المجتهد فکلّ من الرأیین إمّا أن یکون مستنداً إلی القطع أو أمارة عقلائیة أو شرعیة أو إلی أصل عقلی أو شرعی ، فالصور خمس وعشرون والبحث هنا ، تارة : فی وظیفة نفسه بالنسبة إلی الأعمال السابقة المستندة إلی الاجتهاد السابق . واُخری : فی وظیفة مقلّدیه .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 473