الأمر الأوّل فی اشتراط اتّحاد القضیّة المتیقّنة والمشکوکة
اعلم أنّ الیقین والشکّ والظنّ إنّما تتعلّق بمفاد القضیّة ؛ أعنی النسبة بالمعنی الحرفی ولا یعقل تعلّقها بالاُمر التصوّریة .
نعم ، لا فرق فی القضیّة بین أن یکون مفادها الهلیّة البسیطة أو المرکّبة ، وحیث إنّه ذکر فی أخبار الاستصحاب کلمة «النقض» فیستفاد منه اشتراط اتّحاد القضیّة المتیقّنة والمشکوکة موضوعاً ومحمولاً وإلاّ لما صدق النقض ، کما لا یخفی .
وممّا ذکرنا یعلم : أنّ المراد ببقاء الموضوع فی الاستصحاب کون الموضوع فی القضیّـتین واحداً لا بقائه خارجاً حتّی یشکل الأمر فی الهلیّات البسیطة .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 134