التحقیق فی الجواب عن الشبهة
والحاصل : أنّ شیئاً من هذه الأجوبة لا یغنی عن جوع ، والجواب الصحیح عن المحقّق النراقی قدس سره هو ما ذکره صاحب «الدرر» قدس سره ، وحاصله : أنّ استصحاب وجوب الجلوس المطلق مثلاً لا ینافی استصحاب عدم وجوب الجلوس المقیّد بما بعد الزوال ، بل یمکن أن یصیر کلاهما متعلّقین للقطع ، إذ
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 82 تعلّق الوجوب بالطبیعة المطلقة معناه : کون هذه الحیثیة تمام الموضوع للحکم ، وتعلّق الوجوب بالطبیعة المقیّدة معناه : کون حیثیة الطبیعة جزءاً للموضوع ، ولا منافاة بین تعلّق الوجوب بالطبیعة المطلقة وعدم تعلّقه بالمقیّدة ، فالجلوس بعد الزوال بما أنّه جلوس واجب وبما أنّه جلوس مقیّد بما بعد الزوال بحیث یکون القید جزءاً للموضوع غیر واجب .
وبالجملة : فیشترط فی التعارض وحدة موضوع الحکمین إلاّ فی التعارض بالعرض الحاصل بالعلم الإجمالی ، وما نحن فیه لیس فی البین علم إجمالی ، فیتوقّف التعارض فیه علی وحدة الموضوع والطبیعة المطلقة مع المقیّدة موضوعان مختلفان فلا یقع التعارض . وبهذا البیان یظهر الجواب عن الأمثلة التی ذکرها المحقّق النراقی .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 83