المبحث الرابع : حول الأدلّة الخاصّة، من إطلاق معاقد الإجماعات، والشهرات المنقولة والمحکیّة
ولعلّ نظرهم إلـی الـجهالـة، لـبعد الـعالـم الـعامد عن الـمسألـة طبعاً، نعم، یحتمل تخلّل الاجتهاد جدّاً، ومن بعض الـروایات الـمذکورة فی الـکتب الاستدلالیّـة غلطاً، وفی کتب الأخبار ما لا یدلّ علی الـمسألـة.
فعلیٰ ما تحرّر فی خصوص الـجاهل بالـنجساة أو بالـشرطیّـة والـمانعیّـة أو بالـکلّ علیٰ أصنافـه إذا اطّلع علی الـحکم بعد الـصلاة والـفراغ تجب الـصلاة الاُخریٰ جامعـة، وهو الأحوط.
وأمّا الـقضاء فإن ثبت أنّـه مقتضی الأصل ـ کما هو الـقریب من الـتحقیق ـ فهو، وإلاّ فإن ثبت إطلاق لـدلیلـه وإلاّ فلا، بعد صدق الـفوت قطعاً.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 200