المبحث الثالث : الخلل الجهلی فی الطهارة الخبثیّة
الإخلال الـجهلی بالـنسبـة إلـی الـطهارة الـخبثیّـة، سواء کان عن جهالـة حکم الـنجاسـة أو عن جهالـة نجاسـة عرق الـجنب من الـحرام مثلاً، وسواء کان عن قصور أو تقصیر، أو کان مرکّباً غیر ملتفت، أو بسیطاً أو غافلاً، لـلتساهل والـلا مبالاة فی الـدین، وبعض الـشطحیّات والـطرّهات الـسودائیّـة، لا یوجب الـبطلان من جهـة امتناع اختصاص الـحکم بالـعالـم، لـما تحرّر إمکانـه، بل هو واقع، ولا من الإجماعات والـشهرات الـمحکیّـة والـمنقولـة، لاحتمال تخلّل الاجتهادات، لـوجود بعض الـروایات، أو اقتضاء بعض الـقواعد کقاعدة الاشتراک الـعامّ.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 194