صورة حجّ الإفراد والعمرة المفردة وبعض المسائل المربوطة بهما
(مسألة 1): صورة حجّ الإفراد بعینها هی صورة حجّ التمتّع مع تفاوت،و هو أ نّه یجب الهدی فی حجّ التمتّع دون حجّ الإفراد،بل یستحبّ فیه،فلو عدلت الحائض أو من ضاق علیه الوقت من عمرة التمتّع إلی حجّ الإفراد أحرم فی بعض الموارد بنیّة حجّ الإفراد من نفس المیقات،فیذهب إلی عرفات ویأتی بسائر ما ذکرنا من واجبات حجّ التمتّع،ویتمّ أعمال الحجّ،ولا یجب علیه الهدی حینئذٍ.
(مسألة 2): صورة العمرة المفردة التی تجب علی المکلّف عند تبدّل تمتّعه إلی الإفراد،أن یخرج بعد أعمال الحجّ إلی أدنی الحلّ ویحرم منه،والأفضل أن یذهب إلی جعرانة أو الحدیبیة أو التنعیم ویحرم منها بنیّة العمرة المفردة،ویأتی إلی مکّة ویطوف بالبیت ویصلّی صلاة الطواف،ویسعی بین الصفا و المروة، ویقصّر أو یحلق،ویطوف طواف النساء ویصلّی صلاته.
فالفرق بین العمرة المفردة و التمتّع أنّ الوظیفة فی عمرة التمتّع التقصیر،
کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 129 ولا یجزی الحلق عنه،وفی العمرة المفردة التخییر بینهما،ولیس فی عمرة التمتّع طواف النساء بخلاف العمرة المفردة،ومحلّ الإحرام فی عمرة التمتّع المواقیت المذکورة ومیقات العمرة المفردة أدنی الحلّ،نعم یجوز الإحرام لها من تلک المواقیت أیضاً،وإلّا فکیفیة سائر أعمال عمرة التمتّع و الإفراد واحدة.
(مسألة 3): کما أنّه یجب الحجّ علی کلّ مکلّف واجد لشرائط الاستطاعة کذلک تجب العمرة المفردة لو استطاع إلیها دون الحجّ،إلّامن کان وظیفته التمتّع و هو من بعد منزله عن مکّة بستّة عشر فرسخاً أو أزید.
(مسألة 4): لو أتی بعمرة التمتّع یجزی عن العمرة المفردة.
(مسألة 5): من أحرم للعمرة المفردة یحرم علیه کلّ ما یحرم علی المحرم بعمرة التمتّع،وتحلّ المحرّمات کلّها بالتقصیر أو الحلق إلّاالنساء،وتحلّ النساء بطوافه وصلاته.
(مسألة 6): محلّ طواف النساء فی العمرة المفردة بعد التقصیر أو الحلق.
(مسألة 7): لو أحرم للعمرة المفردة فی أشهر الحجّ وأتی مکّة یجوز له أن یجعلها التمتّع ویأتی بأعمال الحجّ بعدها،ویجب علیه الهدی حینئذٍ.
کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 130