ومنها:الرادیو و التلفزیون ونحوهما
(مسألة 1): لهذه الآلات الحدیثة منافع محلّلة عقلائیة ومنافع محرّمة غیر مشروعة،ولکلّ حکمه،فجاز الانتفاع المحلّل؛من الأخبار و المواعظ ونحوهما من الرادیو،وإراءة الصور المحلّلة لتعلیم صنعة محلّلة،أو عرض متاع محلّل،أو إراءة عجائب الخلقة بحراً وبرّاً.ولا یجوز الانتفاع المحرّم کسماع الغناء و إذاعته و إذاعة ما هو مخالف للشریعة المطهّرة،کالأحکام الصادرة من المصادر غیر الصالحة المخالفة لأحکام الإسلام،وإراءة ما هو مخالف للشرع ومفسد لعقائد الجامعة وأخلاقها.
(مسألة 2): لمّا کان أکثر استعمال تلک الآلات فی امور غیر مشروعة؛ بحیث یعدّ غیر ذلک نادراً فی بلادنا،لا اجیز بیعها إلّاممّن یطمأنّ بعدم استعمالها إلّا فی المحلّل،ویجتنب عن محرّماتها،ولا یجعلها فی اختیار من یستعملها فی المحرّمات،ولا شراءها إلّالمن لم یستعملها إلّافی المحلّل،ویمنع غیره عن استعمالها فی غیر المشروع.
(مسألة 3): لا یجب جواب سلام من یسلّم بواسطة الإذاعة،ویجب جواب من سلّم تلفوناً.
(مسألة 4): لو سمع آیة السجدة من مثل الرادیو،فإن اذیعت قراءة شخص مستقیمة وجبت السجدة،و إن اذیعت من المسجّلات لا تجب.
(مسألة 5): یسقط الأذان و الإقامة إذا سمعهما من مثل الرادیو بشرط إذاعتهما مستقیمة،و إن اذیعت من المسجّلات لم یسقطا بسماعهما،ولا یستحبّ حکایتهما فی الفرض،ولا یسقطا بحکایتهما.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 671 (مسألة 6): یحرم استماع الغناء ونحوه من المحرّمات من مثل الرادیو؛ سواء اذیعت مستقیمة أو بعد الضبط فی المسجّلة.
(مسألة 7): استماع الغیبة إذا اذیعت مستقیمة حرام،وإلّا فلیس بمحرّم من حیث استماع الغیبة.نعم،یمکن التحریم من جهات اخر،ککشف سرّ المؤمن -مثلاً-وإهانته.
(مسألة 8): الأحوط ترک النظر إلی ما لا یجوز النظر إلیه فی مثل التلفزیون، کبدن الأجنبیّة وشعرها وعورة الرجل.
(مسألة 9): لا یبعد جواز الطلاق بواسطة الإذاعة و المکبّرة إذا سمعه شاهدان عدلان،ولا یجب حضورهما فی مجلس الطلاق،والأحوط خلافه.
هذا إذا اجری الطلاق فی الإذاعة مستقیماً،لا بواسطة المسجّلة.والحکم فی الظهار کالطلاق.
(مسألة 10): لا إشکال فی وجوب ترتیب الآثار علی الإقرار بواسطة التلفون أو المکبّرة أو الرادیو ونحوها؛إذا علم بأنّ الصوت من المقرّ،وکان ذلک مستقیماً لا من المسجّلات؛سواء کان الإقرار بحقّ لغیره؛حتّی بما یوجب القصاص،أو بما یوجب حدّاً من حدود اللّٰه.کما لا إشکال فی سماع البیّنة علی حقّ أو حدّ إذا اقیمت مستقیمة لا من المسجّلة،وعلم أنّ الصوت من الشاهدین العدلین.وکذا یجب ترتیب الآثار علی حکم الحاکم وثبوت الحقّ به،وکذا الهلال وغیرهما من موارد الحکم مع الشرط المذکور.والظاهر جواز استحلاف القاضی من علیه الحلف بواسطة المکبّرة أو التلفون،وحلفه من ورائهما بالشرط المذکور.
والظاهر جریان الحکم فی سائر الموارد التی رتّب فیها الحکم علی إنشاء أو
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 672 إخبار،کالقذف و اللعان و الغیبة و التهمة و الفحش،وسائر ما یکون موضوعاً للحکم؛بشرط العلم بکون المتکلّم به فلاناً،أو قامت البیّنة علی ذلک.
(مسألة 11): هل یترتّب الأحکام و الآثار علی الأقاریر وغیرها إذا کانت مضبوطة فی المسجّلات؟لا شبهة فی أنّ ما فی المسجّلات لا یترتّب علیها الآثار،فلا یکون نشر ما فی المسجّلة إقراراً ولا شهادة ولا قذفاً ولا حکماً ولا غیرها،لکن لو علم أنّ ما سجّل فی المسجّلات هو الإقرار المضبوط من فلان، یؤخذ بإقراره من باب الحکایة عن إقراره،لا من باب کون هذا إقراراً،ومن باب الکشف عن شهادة البیّنة وحکم الحاکم وقذف القاذف،وهکذا إذا علم أنّ ما هو المضبوط ضبط وسجّل من الواقع المحقّق،ومع احتمال کون هذا الصوت مشابهاً لما نسب إلیه لا یترتّب علیه أثر؛لا علی ما اذیع من المسجّلات،ولا علی ما اذیع مستقیماً بغیر وسط.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 673