ومنها:بطاقات الیانصیب«بخت آزمائی»
(مسألة 1): قد شاع فی البلاد من قبل بعض الشرکات نشر بطاقات الیانصیب وبیعها بإزاء مبلغ معیّن،ویتعهّد صاحب الشرکة بأن یقرع،فمن أصابت القرعة بطاقته یعطیه مبلغاً معیّناً.و هذا البیع باطل،وأخذ المال بإزاء البطاقة موجب للضمان.وکذا أخذ المال بعد إصابة القرعة حرام موجب لضمان الآخذ للمالک الواقعی.
(مسألة 2): لا فرق فی حرمة ثمن البطاقة بین أن یدفعه الطالب لاحتمال إصابة القرعة باسمه؛من غیر بیع وشراء،وبین بیعها وشرائها لهذا الغرض،ففی الصورتین أخذ المال حرام،وأخذ ما یعطی لأجل إصابة القرعة حرام.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 661 (مسألة 3): قد بدّل أرباب الشرکات عنوان الیانصیب بعنوان الإعانة للمؤسّسات الخیریة؛لإغفال المتدیّنین و المؤمنین،والعمل خارجاً هو العمل بلا فرق جوهری یوجب الحلّیة،فالمأخوذ بهذا العنوان أیضاً حرام،وکذا المأخوذ بعد إصابة القرعة.
(مسألة 4): لو فرض بعیداً قیام شرکة بنشر بطاقات للإعانة حقیقة علی المؤسّسات الخیریة،ودفع کلّ من أخذ بطاقة مالاً لذلک المشروع،ودفع أو صرف الشرکة ما أخذه فیها،وتعطی من مالها مبلغاً لمن أصابته القرعة هبة ومجّاناً للتشویق،فلا إشکال فی جواز الأمرین.وکذا لو اعطی الجائزة من المال المأخوذ من الطالبین برضاً منهم،لکنّه مجرّد فرض لا واقعیة له،فالأوراق المبتاعة فی الحال الفعلی بیعها وشراؤها غیر جائز،والمأخوذ بعنوان إصابة القرعة حرام.
(مسألة 5): لو اصیبت القرعة واُخذ المبلغ،فإن عرف صاحب الأموال یجب الدفع إلیه،وإلّا فهی من مجهول المالک یجب الصدقة بها عن مالکها الواقعی،والأحوط الاستئذان من الحاکم الشرعی فی الصدقة.
(مسألة 6): لا یجوز علی الأحوط لو لم یکن الأقوی لمن أخذ المال الذی أصابته القرعة،صرفه وتملّکه صدقة عن مالکه ولو کان فقیراً،بل علیه أن یتصدّق به علی الفقراء.
(مسألة 7): إذا أعطی ما أصابته القرعة من المال الکثیر فقیراً،وشرط علیه أن یأخذ لنفسه بعضاً ویردّ الباقی إلیه،فالظاهر عدم جوازه،وعدم جوازه للفقیر أیضاً.نعم،لو أعطاه الفقیر ما یناسب حاله بلا اشتراط لا إشکال فیه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 662 هذه جملة من المعاملات المستحدثة.و أمّا المسائل المستحدثة الاُخر وما ستستحدثها الأعصار الآتیة فکثیرة جدّاً،وتجری فی کثیر من أبواب الفقه،و قد صعب استقصاؤها،ولکن نذکر جملة حادثة منها أو فی اهبة الحدوث.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 663