التاسع:اللحیان
(مسألة 1): فی اللحیین إذا قلعا الدیة کاملة،وفی کلّ واحد منهما نصفها خمسمائة دینار.وهما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن،وفی جانب الأعلی یتّصل طرف کلّ واحد منهما بالاُذن من جانبی الوجه،وعلیهما نبات الأسنان السفلی.
(مسألة 2): لو قلع بعض من کلّ منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة،ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدیة للمقلوع، وبالحساب للبعض الآخر.
(مسألة 3): ما ذکرناه ثابت فیما إذا قلعا منفردین عن الأسنان،کقلعهما عمّن لا سنّ له.و أمّا لو قلعا مع الأسنان فتزاد دیة الأسنان ولا تتداخلان.
(مسألة 4): لو جنی علیهما ونقص المضغ أو حصل نقص فیهما ففیه الحکومة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 617