الأمر الثالث:فی السهام
الوارث:إمّا یرث بالفرض أو بالقرابة.والمراد بالفرض:هو السهم المقدّر والکسر المعیّن الذی سمّاه اللّٰه تعالی فی کتابه الکریم.
والفروض ستّة،وأربابها ثلاثة عشر:
الأوّل:النصف،و هو لبنت واحدة إذا لم یکن معها ولد غیر ممنوع عن الإرث،ویعتبر هذا القید فی جمیع الطبقات و الدرجات الآتیة.ولاُخت واحدة لأبوین أو لأب إذا لم یکن معها أخ کذلک،وللزوج إن لم یکن للزوجة ولد و إن نزل.
الثانی:الربع،و هو للزوج إن کان للزوجة ولد و إن نزل،وللزوجة إن لم یکن للزوج ولد و إن نزل.
الثالث:الثمن،و هو للزوجة إن کان للزوج ولد و إن نزل.
الرابع:الثلث،و هو للاُمّ بشرط أن لا یکون للمیّت ولد مطلقاً و إن نزل،وأن لا یکون له إخوة متعدّدة کما تقدّم بشرائطه،وللأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 402 الخامس:الثلثان،و هو للبنتین فصاعداً مع عدم وجود الابن للمیّت، وللاُختین فصاعداً لأبوین مع عدم وجود الأخ لأبوین،أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب.
السادس:السدس،و هو للأب مع وجود الولد مطلقاً،وللاُمّ مع وجود الحاجب عن الثلث؛أیالولد و الإخوة علی ما مرّ،وللأخ أو الاُخت للاُمّ مع عدم التعدّد من قبلها.فالفروض:نصف،ونصفه،ونصف نصفه،وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.
(مسألة 1): قد ظهر ممّا ذکر:أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوی الأنساب لا فرض لهم،ویرثون بالقرابة فقط،و أنّ الزوجین وراثتهما بالفرض مطلقاً إلّافی صورة واحدة؛و هی انحصار الوارث بالإمام علیه السلام و الزوج.و أمّا الطبقة الاُولی والثانیة:فبعضهم لا فرض له أصلاً،کالابن و الأخ لأبوین أو لأب،وبعضهم ذو فرض مطلقاً کالاُمّ،وبعضهم ذو فرض علی حال دون حال کالأب؛فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للمیّت،ولیس له فرض مع عدمه،وکذا الاُخت والاُختان لأب وأبوین؛فإنّ لهنّ فرضاً إن لم یکن معهنّ ذکر،ولیس لهنّ فرض إن کان.
(مسألة 2): ظهر ممّا ذکر:أنّ من کان له فرض علی قسمین:أحدهما:من لیس له إلّافرض واحد،ولا ینقص ولا یزید فرضه بتبدّل الأحوال کالأب؛فإنّه ذو فرض فی صورة وجود الولد،و هو لیس إلّاالسدس مطلقاً،وکذلک البنت الواحدة و البنتان فصاعداً مع عدم الابن،وکذا الاُخت والاُختان لأب أو لأبوین مع عدم الأخ؛فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً،وهؤلاء و إن کانوا ذوی فروض علی حال دون حال إلّاأنّ فرضهم لا یزید ولا ینقص بتبدّل الأحوال، و قد یکون من له فرض علی کلّ حال لا یتغیّر فرضه بتبدّل الأحوال،وذلک
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 403 کالأخ للاُمّ أو الاُخت کذلک.فمع الوحدة فرضه السدس،ومع التعدّد الثلث؛لا یزید ولا ینقص فی جمیع الأحوال.الثانی:من کان فرضه یتغیّر بتبدّل الأحوال کالاُمّ؛فإنّ لها الثلث تارة و السدس اخری،وکذا الزوجان؛فإنّ لهما نصفاً وربعاً مع عدم الولد،وربعاً وثمناً معه.
(مسألة 3): غیر ما ذکر من أصناف ذوی الفروض وارث بالقرابة.
(مسألة 4): لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الاُمّ-کلاهما أو أحدهما-مع المنتسبین من قبل الأب،کالإخوة و الأخوات من الأب والاُمّ أو من الأب، وکالجدّ و الجدّة من قبل الأب یکون حقّه ثلث مجموع الترکة،و إن ورد النقص علی ذی الفرض،فإن کان الوارث زوجاً وجدّاً أو جدّة من الاُمّ واُختاً من الأب والاُمّ،فالنصف للزوج،والثلث للجدّ من قبل الاُمّ واحداً أو متعدّداً،والباقی -و هو السدس-للاُخت الواحدة من قبل الأب مع أنّ فریضتها النصف،ومع ذلک إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض.
(مسألة 5): الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها و الصور المتصوّرة منه ستّة وثلاثون،حاصلة من ضرب الستّة فی مثلها،و إذا سقطت الصور المتکرّرة -و هی خمس عشرة-بقیت إحدی وعشرون صورة.
(مسألة 6): الصور المتقدّمة غیر المتکرّرة:منها ما یصحّ اجتماعها،ومنها ما یمتنع ولو لبطلان العول.فالممتنع ثمانیة:و هی اجتماع النصف مع الثلثین،والربع مع مثله،ومع الثمن،والثمن مع مثله،ومع الثلث،والثلثین مع مثلهما،والثلث مع مثله،ومع السدس.والصحیح هو البقیّة؛فإنّ النصف یجتمع مع مثله،کزوج واُخت واحدة لأب أو لأبوین،ومع الربع کبنت واحدة و الزوج،ومع الثمن کبنت
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 404 واحدة مع الزوجة،ومع الثلث کالزوج والاُمّ مع عدم الحاجب،ومع السدس کالزوج وواحد من کلالة الاُمّ،فالنصف یجتمع مع الفرائض الستّة إلّاواحدة منها لبطلان العول.فالاُختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض،ویکون النقص وارداً علیهما.والربع یجتمع مع الثلثین کزوج وابنتین،ومع الثلث کزوجة والمتعدّد من کلالة الاُمّ،ومع السدس کالزوجة و المتّحد من کلالة الاُمّ.والثمن یجتمع مع الثلثین کالزوجة وابنتین،ومع السدس کزوجة وأحد الأبوین مع وجود الولد.والثلثان یجتمع مع الثلث کاُختین فصاعداً لأب وإخوة من الاُمّ، ومع السدس کبنتین وأحد الأبوین.والسدس یجتمع مع مثله کالأبوین مع وجود الولد.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 405