و أمّا المکروه
فصوم یوم عرفة لمن خاف أن یُضعفه عن الدعاء الذی هو أفضل من الصوم،وکذا صومه مع الشکّ فی الهلال ولو لوجود غیم ونحوه خوفاً من أن یکون یوم العید.ویکره أیضاً صوم الضیف نافلة من دون إذن مضیفه وکذا مع النهی،و إن کان الأحوط ترکه حینئذٍ،بل الأحوط ترکه مع عدم الإذن أیضاً.
وکذا یکره صوم الولد من غیر إذن و الده ومع النهی ما لم یکن بذلک إیذاءً له من حیث الشفقة،بل لا یترک الاحتیاط فی ترک الصوم مع عدم الإذن فضلاً عن النهی،کما أنّ الأحوط إجراء الحکم علی الولد و إن نزل و الوالد و إن علا،بل الأولی مراعاة إذن الوالدة أیضاً.
(مسألة 1): یستحبّ للصائم ندباً أو موسّعاً الإفطار؛إذا دعاه أخوه المؤمن إلی طعام،من غیر فرق بین من هیّأ له طعاماً وغیره،وبین من شقّ علیه المخالفة وغیره.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 337