القول:فی النکاح المنقطع
ویقال له المتعة و النکاح المؤجّل.
(مسألة 1): النکاح المنقطع کالدائم فی أنّه یحتاج إلی عقد مشتمل علی إیجاب وقبول لفظیین،وأ نّه لا یکفی مجرّد الرضا القلبی من الطرفین،ولا المعاطاة ولا الکتابة ولا الإشارة،وفی اعتبار العربیة وفی کون الإیجاب من طرف الزوجة،کما فصّل ذلک کلّه فیما سبق.
(مسألة 2): ألفاظ الإیجاب فی هذا العقد ثلاثة:«متّعت»و«زوّجت» و«أنکحت»،أیّها حصل وقع الإیجاب به،ولا ینعقد بغیرها کلفظ التملیک و الهبة والإجارة.والقبول کلّ لفظ دالّ علی إنشاء الرضا بذلک الإیجاب کقوله:«قبلت المتعة»أو«التزویج»أو«النکاح»،ولو قال:«قبلت»أو«رضیت»واقتصر کفی.
ولو بدأ بالقبول فقال:«تزوّجتک»فقالت:«زوّجتک نفسی»صحّ.
(مسألة 3): لا یجوز تمتّع المسلمة بالکافر بجمیع أصنافه،وکذا لا یجوز تمتّع المسلم بغیر الکتابیة من أصناف الکفّار،ولا بالمرتدّة،ولا بالناصبیة المعلنة بالعداوة کالخارجیة.
(مسألة 4): لا یتمتّع بأمة وعنده حرّة إلّابإذنها،ولو فعل وقف علی إجازتها.
وکذا لا یدخل علی العمّة بنت أخیها ولا علی الخالة بنت اختها إلّابإذنهما أو إجازتهما،وکذا لا یجمع بین الاُختین.
(مسألة 5): یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر،فلو أخلّ به بطل.ویعتبر فیه أن یکون ممّا یتموّل؛سواء کان عیناً خارجیاً أو کلّیاً فی الذمّة أو منفعة أو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 443 عملاً محلّلاً صالحاً للعوضیة،بل وحقّاً من الحقوق المالیة کحقّ التحجیر ونحوه،وأن یکون معلوماً بالکیل أو الوزن فی المکیل و الموزون،والعدّ فی المعدود،أو المشاهدة أو الوصف الرافعین للجهالة،ویتقدّر بالمراضاة قلّ أو کثر ولو کان کفّاً من طعام.
(مسألة 6): تملک المتمتّعة المهر بالعقد،فیلزم علیه دفعه إلیها بعده لو طالبته، و إن کان استقراره بالتمام مراعیً بالدخول ووفائها بالتمکین فی تمام المدّة،فلو وهبها المدّة،فإن کان قبل الدخول لزمه نصف المهر،و إن کان بعده لزمه الجمیع و إن مضت من المدّة ساعة وبقیت منها شهور أو أعوام فلا یُقسّط المهر علی ما مضی منها وما بقی.نعم لو لم یهب المدّة ولکنّها لم تف بها ولم تمکّنه من نفسها فی تمامها کان له أن یضع من المهر بنسبتها؛إن نصفاً فنصف و إن ثلثاً فثلث وهکذا ما عدا أیّام حیضها،فلا ینقص لها شیء من المهر.وفی إلحاق سائر الأعذار کالمرض المدنف ونحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان،لا یخلو أوّلهما من رجحان،والأحوط التصالح.
(مسألة 7): لو أوقع العقد ولم یدخل بها حتّی انقضت المدّة،استقرّ علیه تمام المهر.
(مسألة 8): لو تبیّن فساد العقد؛بأن ظهر لها زوج أو کانت اخت زوجته أو امّها-مثلاً-ولم یدخل بها فلا مهر لها.ولو قبضته کان له استعادته،بل لو تلف کان علیها بدله،وکذا إن دخل بها وکانت عالمة بالفساد،و أمّا إن کانت جاهلة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 444 فلها مهر المثل،فإن کان ما أخذت أزید منه استعاد الزائد و إن کان أقلّ أکمله.
(مسألة 9): یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل،فلو لم یذکره متعمّداً أو نسیاناً بطل متعةً وانعقد دائماً علی إشکال ،وتقدیر الأجل إلیهما طال أو قصر.
ولا بدّ أن یکون معیّناً بالزمان محروساً من الزیادة و النقصان،ولو قدّره بالمرّة أو مرّتین من دون أن یقدّره بزمان بطل متعة وانعقد دائماً،وفیه الإشکال المتقدّم بل هنا أشکل
(مسألة 10): إذا قالت:«زوّجتک نفسی إلی شهر»أو«...شهراً»مثلاً وأطلقت،اقتضی الاتّصال بالعقد،وهل یجوز أن تجعل المدّة منفصلاً عن العقد؛ بأن تعیّن المدّة شهراً-مثلاً-ویجعل مبدؤه بعد شهر من حین وقوع العقد أم لا؟ قولان،أحوطهما الثانی بل لا یخلو من قوّة
(مسألة 11): لا یصحّ تجدید العقد علیها دائماً ومنقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة،فلو کانت المدّة شهراً وأراد أن تکون شهرین،لا بدّ أن یهبها المدّة ثمّ یعقد علیها ویجعل المدّة شهرین،ولا یجوز أن یعقد علیها عقداً آخر ویجعل المدّة شهراً بعد الشهر الأوّل حتّی یصیر المجموع شهرین.
(مسألة 12): یجوز أن یشترط علیها وعلیه الإتیان لیلاً أو نهاراً،وأن یشترط المرّة أو المرّات مع تعیین المدّة بالزمان.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 445 (مسألة 13): یجوز العزل للمتمتّع من دون إذنها و إن قلنا بعدم جوازه فی الدائم،ولکن یلحق به الولد لو حملت و إن عزل؛لاحتمال سبق المنیّ من غیر تنبّه،ولو نفاه عن نفسه انتفی ظاهراً ولم یفتقر إلی اللعان،ولکن لا یجوز له النفی بینه وبین اللّٰه إلّامع العلم بالانتفاء.
(مسألة 14): لا یقع بها طلاق و إنّما تبین بانقضاء المدّة أو هبتها،ولا رجوع له بعد ذلک.
(مسألة 15): لا یثبت بهذا العقد توارث بین الزوجین،ولو شرطا التوارث أو توریث أحدهما فالظاهر التوریث علی حسب شرطهما ،و إن کان الأحوط التصالح مع باقی الورثة.
(مسألة 16): إذا انقضی أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة علیها، و إن کان بعده ولم تکن غیر بالغة ولا یائسة فعلیها العدّة.وعدّتها علی الأشهر الأظهر حیضتان،و إن کانت فی سنّ من تحیض ولا تحیض فعدّتها خمسة وأربعون یوماً،والظاهر اعتبار حیضتین تامّتین،فلو انقضی الأجل أو وهب المدّة فی أثناء الحیض لم یحسب تلک الحیضة منها،بل لا بدّ من حیضتین تامّتین بعد ذلک.هذا فیما إذا کانت حائلاً،و أمّا لو کانت حاملاً فعدّتها إلی أن تضع حملها کالمطلّقة علی إشکال،فالأحوط مراعاة أبعد الأجلین من وضع الحمل ومن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 446 انقضاء خمسة وأربعین یوماً أو حیضتین.و أمّا عدّتها من الوفاة فهی أربعة أشهر وعشرة أیّام إن کانت حائلاً،وأبعد الأجلین منها ومن وضع حملها إن کانت حاملاً کالدائمة.
(مسألة 17): یستحبّ أن تکون المتمتّع بها مؤمنة عفیفة،والسؤال عن حالها وأ نّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا،ولیس السؤال و الفحص عن حالها شرطاً فی الصحّة.
(مسألة 18): یجوز التمتّع بالزانیة علی کراهیة،خصوصاً لو کانت من العواهر و المشهورات بالزنا،و إن فعل فلیمنعها من الفجور.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 447