ومنها : عدم التعدّی الفاحش علیٰ وجه لایصدق معه «الاستنجاء»
وهذا لـیس من الـشروط کما هو الـواضح، وحکمـه واضح. هذا علی الـقول بنجاسـة الـغسالـة.
وأمّا علی الـقول بطهارتها، فلا حاجـة إلـیٰ رعایـة هذا الـشرط؛ لاشتراک ماء الاستنجاء والـغسالـة فی هذه الـجهـة، بعد لـزوم مراعاة الـشرط الآتی.
ولو شکّ فی موضع أنّـه تجاوز عن الـمحلّ أم لا، فإن قلنا: بإطلاق أدلّـة الاستنجاء فهو، وإلاّ فیرجع إلـیٰ عموم أدلّـة الانفعال، وقضیّـة ما سلف منّا، أنّـه لا إطلاق فی أدلّـة الاستنجاء إلاّ إطلاقاً سکوتیّاً ناشئاً من ترک الاستفصال، وقد تقرّر أنّ من شرائطـه عدم الـغلبـة والانصراف، وهذا فیما نحن فیـه ممنوع؛ ضرورة أنّ الـغالـب عدم الـتجاوز إلـیٰ حدّ یشکّ فی ذلک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 145 فما قد یقال: «من الـمراجعـة إلـی إطلاقات أدلّـة الاستنجاء» ناشئ عن توهّم الإطلاقات اللفظیّـة لـها، مع أنّ الأمر لـیس کذلک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 146