تذنیب: حول قضیة الصناعة عند الشکّ فی مفهوم «الإنفحة»
وکون الظرف مورد الشکّ
قد عرفت قضیّـة الـصناعـة عند الـشکّ فی مفهوم «الإنفحـة» بعد الـبناء علیٰ أنّ الـمظروف یکون خارجاً، والـظرف مورد الـشکّ، فإنّـه یرجع إلـیٰ إجمال عنوان الـمخصّص مع تردّد أمره بین الأقلّ والأکثر، من غیر فرق بین أن نقول: بأنّ الـمظروف طاهر ذاتاً وعرضاً، أو قلنا: بأنّـه طاهر ذاتاً، واحتاج إلـی الـغسل لـو کان الـظرف خارجاً عن مفهوم «الإنفحـة».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 429