الجهة السابعة فی دخول المقدّمات المفوّتة للوجوب الغیری فی محلّ النزاع
بعد البناء علیٰ صحّة الوجوب المشروط ولو فی الاعتبار وبحسب الآثار، فکما أنّ مقدّمات الوجوب المطلق، داخلة فی محیط النزاع فی مسألة مقدّمة الواجب، کذلک مقدّمات الوجوب المشروط. ولکنّ الوجوب الغیریّ المتصوّر فی الفرض الأوّل مطلق؛ تبعاً لإطلاق وجوبه النفسیّ، وفی الفرض الثانی مشروط؛ تبعاً لمشروطیّة وجوب ذی المقدّمة، فهو تابع فی الاشتراط والإطلاق لذی المقدّمة اشتراطاً وإطلاقاً.
ثمّ إنّه کما یکون من تلک الجهة تابعاً لذاک، فهل هو فی الشرط أیضاً تابع، فیتّحد شرط ذی المقدّمة والمقدّمة، أم یختلف؟
فلو قال: «صلّ إن کنت طاهراً» فإرادة الصلاة إذا کانت مستتبعة لإرادة متعلّقة بمقدّمتها وهو التستّر، فهل یکون الوجوب الغیریّ للتستّر مشروطاً بالطهارة، أو یکون مشروطاً بفعلیّة خطاب ذی المقدّمة؟ والکلّ محتمل کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 108