تتمیم: حول عدم اجتماع الوجوب والحرمة بالنسبة للمتوسّط
بناءً علیٰ ما سلف إلیٰ هنا، لایلزم کون العنوان الواحد مورد التحریم والإیجاب؛ لأنّ الواجب هو عنوان «ردّ مال الغیر» والمحرّم عنوان «التصرّف» حتّیٰ علی القول بوجوب المقدّمة؛ لأنّ الواجب علی القول به هو عنوان «مایتوقّف علیه الواجب» لا العناوین الذاتیّة، کما برهنّا علیه فی محلّه.
ولایلزم کون الشیء الواحد مورد التحریم والإیجاب بالعنوانین؛ لأنّ عنوان «ردّ مال الغیر» وعنوان «التصرّف المحرّم» لاینطبقان علی الواحد؛ ضرورة أنّ الردّ یتحقّق بالکون خارج الأرض، وبعد الفراغ عن التصرّف.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 274 نعم، إن قلنا: إنّ ردّ کلّ قطعة من الأرض بالفراغ منها، یلزم کون الحرکة الخارجیّة مورد التحریم والإیجاب بالعنوانین.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ التحریم یتعدّد بتعدّد الأقدام، وهکذا الردّ، فیکون التصرّف قبل الفراغ حراماً، وبعد الفراغ عن القدم الأوّل یکون ردّ مال المغصوب إلیٰ صاحبه، فلایلزم ذلک أیضاً. مع أنّ الوجدان حاکم بأنّ الردّ هنا واحد؛ وهو بالفراغ، والتصرّفَ الخروجیّ مقدّمة له وسبب لذلک، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 275