مقتضی الأصل فی الشبهة الموضوعیّة للقاطع
وأمّا الثانی: وهی الشبهة الموضوعیّة للقاطع؛ سواء کانت من الشبهة الموضوعیّة بالقیاس إلی الهیئة الاتصالیّة، أو کانت بالقیاس إلی انتزاع عنوان العبودیّة عن المرکّب، بعد الاعتراف بلزوم کون المرکّب العبادیّ، موضوعاً لانتزاع عنوان العبودیّة بحسب الوجود الخارجیّ، من غیر کونه راجعاً إلی القیدیّة للمرکّب کما مرّ.
أو کانت من جهة وجود الفصل بین الأجزاء، فإنّه ربّما یشکّ فی تحقّق ما هو
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 94 القاطع من الاُمور الوجودیّة، کالضحک وغیره، والرقص ونحوه، أو من الاُمور العدمیّة، کتحقّق الفصل المضرّ بتلک الهیئة؛ وبأخذ ذلک العنوان.
والکلام من جهة البراءة والاشتغال هنا، غیر الکلام فی الشبهة الحکمیّة؛ ضرورة أنّ البراءة العقلیّة والعقلائیّة غیر جاریة؛ للزوم القطع بالسقوط بعد العلم بالثبوت. وأمّا بالنسبة إلی البراءة الشرعیّة فهی مثبتة إلاّ علیٰ ما سلکناه؛ ضرورة أنّه بعد جریان البراءة عن إضرار ما هو فی الخارج لتلک الهیئة، أو لذلک الأمر اللازم انتزاعه، فلازمه وإن لم یکن تقیّد الأدلّة؛ لأنّ القاطعیّة کالمانعیّة لا ترجع إلیٰ مرحلة الجعل، ولکنّه یرجع إلیٰ أنّ الشرع غیر ملتزم بکون المرکّب الخارجیّ ذا هیئة اتصالیة، أو منشأ لانتزاع العبودیّة وهکذا، کما هو کذلک فی الغسل علی المعروف.
هذا علی القول: بأنّه رفع حقیقیّ فی مورد الجهالة، أو کالحقیقیّ، وهو الادعائیّ علیٰ إطلاقه الملازم أیضاً لصرف النظر عن الواقع؛ علیٰ وجه لا یعدّ ترکه من الإخلال بالأمر الواجب فی المأمور به، حتّیٰ تلزم الإعادة أو القضاء بعد الالتفات والاطلاع.
هذا مع قطع النظر عن استصحاب الصحّة التأهّلیة الآتی بیانه إن شاء الله تعالی.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 95